كما أنّ كلام المرأة عورة على الرجل في غير محلّ الحاجة ، دون العكس.
والظاهر أنّ اللمس أقوى حُرمة من النظر.
(ولو اضطُرّ إلى الكشف في بعض الأحوال قويَ ترجيح الأهمّ فالأهمّ.
ولو تعدّد العُراة واتحد اللّباس ، مُباحاً أو مشتركاً ، قُدّمت النساء استحباباً. وفي تقديم أرباب الشرف نَسَباً أو حَسَباً وجه.
وكلّما جازَ لمسه ، جازَ نظره ، إلا ما كان لتخصيص المالك أو المعالجة ، فإنّه يختصّ بما يتوقّف عليه ، ونحو ذلك.
وفي مباشرة القوابل والأُمّهات والدايات إيذان بجواز النظر واللمس لعورات الصبيان ، فضلاً عن الأبدان.
وفي مسألة المعالجة للعورة يقدّم الأمثال ، وفي ترجيح المحارم من غير الأمثال أو الأجانب وجهان. وكذا في ترجيح المعتدّة البائنة على غيرها ، أو خصوص الرجعيّة ، أو العدم فيهما وجوه) (١).
والباقي من مقطوع الذكر والبيضتين ، وباقي ما يدخل تحت العورة يجري مجرى الكلّ.
والمنفصل من العورة الخاصّة مع بقاء الشكل ، ومن باقي العورة ، إذا كان عضواً تاماً أو قطعة مُعتبرة كذلك ، بخلاف ما كان من شعر أو ظفر أو عظم أو لحم ، ولم يكن من قبيل القسمين الأوّلين.
ولو دارَ الأمر بين سَتْر العورة من المرأة أو بعض آخر من بدنها من الأجنبيّ ، وبينه من الرجل كذلك ، تعيّن الأوّل. (ولو دار بين الأهمّ كما قارب العورة ، وبين غيره ، قُدّم الأهمّ) (٢).
ويُستثنى من بدن المرأة وبدن الرجل في إباحة النظر دون اللمس مع المخالفة وعدم المحرميّة الوجه ، وهو ما يواجه به ، فيكون أوسع من وجه الوضوء ، فالجسد والشعر والأُذنان والنزعتان واجبة الستر ، بخلاف العِذار والصدغين والبياض أمام الأُذنين.
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٢) ما بين القوسين زيادة في «ح».