واجتناب موقف يسلم من فاصل بينه وبين الإمام يمنع الاستطراق كالشبابيك ونحوها. ومُحاذاة مَن إذا عرض عارض لإمامه تأهّل للقيام في مقامه.
واجتناب مجاورة الصبيان والمقصّرين والتأخّر عنهم ؛ حذراً من حدوث الفرج.
البحث السادس : في شرائط الإمامة
وهي قسمان :
أحدهما : ما تتوقّف عليها الصحة
وهي أُمور :
أحدها : التقدّم على المأموم أو مساواته في الموقف على نحو ما مرّ.
ثانيها : التقدّم بكلّ جزء من تكبيرة إحرامه على ما يماثله من أجزاء تكبيرة إحرامه بداية ووسطاً ونهاية ، والأقوى اعتبار تقديم مجموع تكبيرة الإمام على جميع أجزاء تكبيرة المأموم ، فلا يدخل إلا بعد إتمامه.
ثالثها : حصول العقل حين الائتمام للإمام والمأموم ، فلا تنعقد بين مجنونين ، أو مختلفين ، حيث يكون الجنون مُطبقاً أو أدوارياً صادف وقت الإمامة ، أو كان في الإمام محتمل العروض في أثنائها ، بحيث لا يحصل اطمئنان ببقاء العقل إلى الفراغ ، فلا تصحّ الإمامة ، وإن اتفق بقاء العقل.
وتتحقّق الإمامة من غير نيّة إمامة ، ومأموميّة ، إلا فيما اشترطت فيه.
رابعها وخامسها : الإسلام والإيمان ، فلا تصحّ إمامة من لم يجمع الصفتين وإن لم يكن فاسقاً عاصياً ؛ لمعذوريّته بالتشاغل في النظر إذا تجدّد وصوله إلى محلّ يتمكن فيه من تحصيل العقيدة ، أو كان من المميّزين من أطفال الكفّار حيث نجيز إمامة المميّز لمثله.
ويكفي في ثبوتها للحكم بالطهارة ونحوها ممّا لا تعلّق له بالاطمئنان بالصدق ، والوثوق بصدق النيّة ، وصفاء السريرة ، من قبول خبر أو شهادة أو اعتماد على قضاء أو إفتاء ، مجرّد الكون في بلاد المسلمين والمؤمنين ، أو مجرّد الإقرار في بلاد الكفّار.