وروى في مقابله : أنّ الصلاة وحده في المسجد الحرام أفضل من الصلاة جماعة في منزله (١). وأنّ الصلاة في مسجد الكوفة فرداً أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة (٢). وأنّ المصلّي في المسجد أحبّ من المصلّي جماعة (٣).
وكلّ من الجماعة والمساجد ورد فيه تشديد ، وتأكيد ، وبطلان الصلاة ، وإحراق البيوت ، ونحو ذلك ، غير أنّه لا تبعد أهميّة الجماعة في نظر الشارع.
ويمكن تنزيل بعض أخبار المساجد على الجماعة ، أو الجماعة عليها ، أو الفرق بين الجماعات في قلّتها وكثرتها ، واختلاف مراتب الأئمّة والمأمومين ، وبين المساجد في فضيلتها.
وعلى ذلك يُحمل اختلاف مقادير الفضل ، وهذا بالنسبة إلى الرجال.
وأمّا النساء فقد ورد في حقهنّ : أنّ صلاتهنّ في البيت كفضل خمسة وعشرين من صلاة الجمع (٤) ، وأنّ خير مساجد النساء البيوت (٥) ، وأنّ خير مساجد نسائكم البيوت (٦) ، وأنّ صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار (٧).
البحث الرابع : فيما تنعقد به الجماعة
أقلّ ما تنعقد به امرأتان ، إحداهما الإمام ، أو رجل وامرأة كذلك ، ولو كان المأموم مميّزاً ففي الخبر الانعقاد به ؛ ، (٨) وفيه شهادة على ما نختاره من صحّة عبادة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٢٧ ح ١١ ، الوسائل ٣ : ٥١١ أبواب أحكام المساجد ب ٣٣ ح ١.
(٢) ثواب الأعمال : ٥٠ ، الوسائل ٣ : ٥١٢ أبواب أحكام المساجد ب ٣٣ ح ٢.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٦١ ح ٧٣٤ ، الوسائل ٣ : ٥١٢ أبواب أحكام المساجد ب ٣٣ ح ٣.
(٤) مكارم الأخلاق : ٢٣٣ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ٥.
(٥) الفقيه ١ : ٢٤٤ ح ١٠٨٨ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ٣.
(٦) الفقيه ١ : ١٥٤ ح ٧١٩ ، التهذيب ٣ : ٢٥٢ ح ٦٩٤ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ٤.
(٧) الفقيه ١ : ٢٥٩ ح ١١٧٨ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ١.
(٨) التهذيب ٣ : ٥٦ ح ١٩٣ ، قرب الاسناد : ٧٢ ، الوسائل ٥ : ٣٨٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ٨.