ولو تعارض الأولياء في وضع الميّت لاختلاف اجتهادهم ، أو الشركاء في المذبوح والمنحور ، احتمل الرجوع إلى القرعة ، والذبيحة حلال لمن خالف الاجتهاد ، وعزلهم ورجوع الأمر إلى الحاكم.
وإذا اختلف المأمومون توجّه كلّ منهم إلى مظنونه. ولو اختلفوا مع الإمام في تشريق أو تغريب أو استدبار ، انفردوا عنه ، (أو فيما بين المشرق والمغرب بقوا معه) (١).
ويعوّل على الاجتهاد والتقليد السّابقين ، مع عدم حصول شكّ مُستند إلى سبب سابق (٢) ، وإن اختلف الجنس كصلاة وذبح ، ولا حاجة إلى التجديد.
وصلاة المختلفين بالاجتهاد في غير ما يُعتبر فيه العلم عن ميّت تحسب بواحدة ، وبناءً على القول بأنّ خطأ المجتهد صواب ، أو كالصّواب ، أو عدم الفرق بين اجتهاد الموضوع والحكم يحتسبان باثنتين.
وهذا الشرط وجوديّ ، إلا فيما بين المشرِق والمغرِب ، فإنّه علمي.
ولو اختلفا فيما هو وجودي ، لم يجتمعا على صلاة جنازة مأمومين مع قصد التعدّد ، أو إماماً ومأموماً.
والعدول مع العلم مُفسد لما عمل ، ومع الاجتهاد كذلك مع العلم بمأخذ الأوّل ، وإلا صحّ. وحكم المتحيّر إذا ارتفعت حيرته يُعلم ممّا سبق.
الرّابع : في أنّ حكم التحيّر والخطأ هل يجري بالنّسبة إلى المعصومين من الأنبياء والمرسلين ، والأئمّة الطاهرين عليهمالسلام ، أو لا؟ وكشف الحال : أنّ الأحكام الشرعيّة تدور مدار الحالة البشريّة ، دون المِنَح الإلهيّة. فجهادهم ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر إنّما مدارها على قدرة البشر ، ولذلك حملوا السلاح وأمروا أصحابهم بحمله ، وكان منهم الجريح والقتيل ، وكثير من الأنبياء
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٢) بدلها في «س» ، «م» : جديد.