حادي عشرها : أنّه لا يجوز الائتمام فيها بغيرها من الصلاة ، ولا العكس ، وكذا جميع مُختلفي الهيئة.
ثاني عشرها : أنّ الأحوط عدم الاحتياط بفعلها مع الشكّ في العيد.
ثالث عشرها : أنّ المأموم يُصغي إلى قراءة الإمام مع سماعها ، ويسبّح أو يذكر بنحو آخر أو يسكت ، وهي مرتّبة في الفضل مع عدمه) (١).
الرابع : في مستحبّاتها وهي أُمور :
منها : الإصحار بها مع عدم العارض من مطر ونحوه ، إلا بمكّة ، فإنّ الأولى فعلها فيها في المسجد الحرام. ولا يلحق بها شيء من المشاهد والمساجد على الأقوى.
ومنها : خروج الإمام حافياً على سكينة ووقَار ، حامداً ، شاكراً ، داعياً ، ذاكراً.
ومنها : قراءة سورة الأعلى في الأُولى ، والشمس في الثانية ، أو الشمس في الأُولى ، والغاشية في الثانية ، أو بالعكس.
ومنها : عمل منبر في الصحراء.
ومنها : التأخير فيها إلى انبساط الشمس.
ومنها : الأكل قبل خروجه إليها في الفطر ، وبعد عوده منها في الأضحى ، ممّا يضحّي به إن أطاق الصبر.
ومنها : التكبير في عيد الفطر عقيب أربع صلوات : أوّلها فرض المغرب ليلة العيد ، واخرها صلاة العيد.
وأمّا تكبير عيد الأضحى ؛ فعقيب خمس عشرة صلاة في مِنى (٢) ، وعشر في غيرها ، وأوّلها فيهما (٣) صلاة الظهر ، والأولى (كونها بعد الفرائض.
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة من «ح».
(٢) منى موضع بمكّة ، والغالب عليه التذكير فيصرف. المصباح المنير : ٥٨٢.
(٣) في «م» ، «س» : فيها.