وفي لزوم اعتدال القامة مُضطجعاً ، ومُستلقياً وجه قويّ ، والأقوى خلافه.
وما قارنَ منه أركان أُخر من نيّة بناءً على ركنيّتها ، والقول بأنّ الخطور مقوّمَها لقلّة الثمرة مع اعتبار الداعي في حقيقتها أو تكبيرة إحرام ركن. وقد يقال بإجراء حكم الركنيّة فيه بالنسبة إلى النيّة ، وإن قلنا بالشرطية.
والركن للمتنفّل القادر أحد أمرين : قيام أو جلوس ، وللرّاكب جلوس على ظهر الدابة في وجه ، أو قيام ، لا اضطجاع بقسميه ، ولا استلقاء.
وفي لزوم نصب فَقَار الظهر حال ركوبه ومشيه مع تعذّر الجلوس يرجع إلى ترتيب الفرض على إشكال.
والعاجز عن القيام في التمام يرتفع حكمه عنه رأساً ، وفي البعض في ذلك البعض خاصّة ، وتُقدّم التكبيرةُ على غيرها.
ولو دارَ بين الأغيار ، قُدّمَ المتّصل بالأركان. ولو دارَ بينها ، قدّم المقدّم منها ، ويُرعى الأشدّ وجوباً فيما عدا الأركان ، ويُحتمل تقديم المقدّم مطلقاً.
والعاجز عن مرتبة إنْ نوى الثانية عوض الأُولى جاءه حكمها ، وإنْ نواها على حالها ، بقيت على حالها. وتختلف بذلك حال النافلة في تضعيفها وعدمه ، وحال الصلاة الاحتياطيّة.
ولو قيل : باعتبار الصورة أو حال المرتبة الأُولى مطلقاً فيهما ، لم يكن بعيداً.
(والزوج من جلوس محتسب بفرد من القيام ، وكذا النوم وأقسامه الثلاثة ، ولا يلحق بذلك ما بين الأقسام الأربعة.
ولو خالفَ بين الركعتين بجلوس وركوب ومشي ، فلا بأس. وفي تبعيض الركعة إشكال ، فلو أتى بركعة جلوسيّة وأُخرى قياميّة ، فلا بأس ، وهكذا.
ولو جلس في الركعتين ، وقام ، فركع عن قيام ، احتُسبت له بصلاة القيام ، ولو خالفَ بينهما في أحد الوجوه ، وزّع الثواب على النسبة) (١).
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».