وتصفية الحروف لا عبرة بها ، وكذا تمكينها ، وإن توقف عليهما تحسينها ، لكنّها سنّة.
ويجب الترتيب بين الفاتحة والسورة ، وبين آيات كلّ منهما ، فلو قدّم مؤخّراً بقصد الجزئيّة عامداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به بطلا ، وأبطلا أيضاً على اختلاف الوجهين.
ولو كان ساهياً أو ناسياً أعاد المقدّم عن تأخير ، دون المؤخّر عن تقديم ، ما لم يترتّب خلل من خارج.
ولا تجوز قراءة ما يفوت أو يضيق الوقت بقراءته ، فلو قرأ شيئاً من السور يقضي بضيق الوقت عن الصلاة ، بطل ، أو أبطل أيضاً.
ولو فعل ذلك سهواً ، قطع إن وسع الوقت قراءة غيرها ، ولو بلغ النصف أو الثلثين ، ولا إثم ، وإلا قطع وأتمّ صلاته.
ولا تجوز قراءة سورة من العزائم ، ولا آية سجودها ، ولا استماعها في الفريضة بالأصل ، أو بالعارض.
فلو قرأ شيئاً من سورة العزائم ، وذكر قبل قراءة أية السجدة ، قطعها مطلقاً ، وعدل إلى غيرها. ومع الضيق أو قراءة الآية يسجد ويتم ، كما لو استمعها في الصلاة. وتخصيص الحكم بالسجود قبل الإتمام بالفعل أقوى.
والظاهر جواز قراءتها عمداً في النوافل ، ووجوب البدار إلى السجود فيها ، والأحوط الإعادة أو القضاء.
ولا تجوز القراءة بالمصحف (ولا المتابعة) (١) بالفريضة الواجبة أصالة أو بالعارض ، وتجوز في النافلة.
ويجب التعلّم على غير المحسن للقراءة أو التكبير أو الأذكار الواجبة ، فإن أخّر عن عُذر أو تقصير حتّى ضاق الوقت ، صحّ فيهما ، وأثم في الأخير. والظاهر عدم سقوط وجوب التعلّم مع التمكّن من الائتمام ؛ وإذا ائتم ، صحّت صلاته ، وكان عليه الإثم.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».