المطلب العاشر : في الشكّ في حصول المنافيات
والحكم بعدمها عملاً بالأصل إلا ما كان من المشكوك قبل الاستبراء هو الأوفق بالقاعدة.
الحادي عشر
في الشكّ بين ما يبطل عمداً فقط ، أو عمداً وسهواً ، والإلحاق بالأوّل قوي ، والمحافظة على الاحتياط أولى ، وسيجيء تمام الكلام في هذا المقام.
ويجري في شكّ الشروط في الزيادة والنقص والاختلاف ما جرى في الغايات ، إلا أنّ الحكم مُختلف يظهر بالتأمّل.
الثاني عشر : في الشكّ المتعلّق بالركعات
وفيه مقامات :
الأول : فيما لا يُعتبر من الشكّ ، تعلّقَ بالزيادة أو النقيصة أو تركّب منهما ، ويبنى فيه على الصحّة.
وهو أقسام :
أحدها : ما تكرّر من الشكّ على المُصلّي ؛ حتّى صَدَقَت عليه صفة كثرة الشكّ عُرفاً ، فإنّه يبني على الصحّة في واجب من الصلاة أصليّ ، يوميّ أو غيره ، أو عارضيّ ، أو مندوب ، كما في غيرها من العبادات.
(وما روي عن الصادق عليهالسلام من أنّ الرجل إذا كان ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو (١) مع ما فيه من الإجمال ، مُعارض بظاهر الأخبار) (٢).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٥ ح ٩٩٠ ، الوسائل ٥ : ٣٣٠ أبواب الخلل ب ١٦ ح ٧.
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».