حكم المنسي من الأصل فيه.
ومنها : ما لا يجب تداركه ، ولا يجب في تركه شيء ، وإن كان الأحوط الإتيان بسجود السهو لتركه ، وهو المنسيّ من غير الأركان ، غير التشهّد والسجدة الواحدة ، من الركعة الواحدة أو المتعدّدة من الركعات المتعدّدة ، إذا ذكر بعد الدخول في ركن.
ومنها : ما لا يجب تداركه ، ويجب قضاؤه بعد الفراغ من الصلاة. وهو التشهّد المنسيّ ، والسجود غير الركن إذا ذكر بعد الدخول في الركن. ويستحبّ تدارك السجود في النافلة ، وروى : أنّ من شكّ في ترك سجدة قضاها (١) ، ويحمل على الندب. وروى : كراهة تسميتها نقرة (٢).
ومنها : ما لا يُتدارك ، ونقصه مُفسد للصّلاة ، وهو الركن ، مع الدخول في ركن.
الثاني : في أحكامها ، وفيه مقاصد :
الأوّل : أنّه يلزم في مقضيّاتها من شروط الصلاة.
وترك مُنافياتها ما يلزم فيها على نحو ما مرّ في أحكام الصلاة.
الثاني : في وجوب الإتيان بمقضياتها فوراً من غير فصل مُفسد في العمد ، أو في العمد والسهو ، ويلزم فيه ما يلزم في الفصل في الصلاة من سجود السهو حيث يلزم. ولا تسبيح ، ولا تكبير ، ولا تعقيب ، إلا بعد الإتيان بها.
ولو نسيها أتى بها حين يذكرها حيث لا يلزم فيه خلل (ومع حصول المخلّ سهواً يلغو اعتبارها) (٣).
الثالث : أنّه لا يجب فيها سوى الإتيان بها على نحو ما يؤتى بها في الصلاة من دون تكبير إحرام ، وفي الاكتفاء بالنية الضمنيّة وجه.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٦ ح ٦٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ح ١٣٦٦ ، الوسائل ٤ : ٩٧٢ أبواب السجود ب ١٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٦ ح ٦٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ح ١٣٦٦ ، الوسائل ٤ : ٩٧٢ أبواب السجود ب ١٦ ح ١.
(٣) ما بين القوسين من «ح».