في السّفر ؛ فإنّه سبع عشرة ، والباقي بعد ذلك سبع عشرة نصف نوافل الحضر ، وكأنّها قصرها : نافلة اللّيل ، وركعتا الفجر ، وأربع المغرب.
وإذا حَضَرَ بعد الوقت سقط من النوافل ما يتبع المقصورة من الفرائض واحدة أو اثنين أو ثلاث ، وفي مقام التخيير يجري فيه ذلك.
ويُحتمل جواز النفل مع القصر ، وبدونه ، ومنعه مطلقاً ، وخير الثلاثة أوسطها.
وما لا ربط لها بالفرائض كنافلة اللّيل ، والمؤخّرة عن الفريضة إذا فُعلت قبلها ، بناءً على جواز التطوّع وقت الفرض ، هل تصحّ نظراً إلى اعتبار الزّمان في دخول الوقت فقط ، أو لا نظراً إلى اعتبار الإتيان بالفعل أيضاً؟ وهي أداء على الحالين لو أجزناهما.
وأمّا المقدّمة عليها إذا فُعلت بعد الفريضة ، مع بقاء وقتها ، فيحتمل فيها الأداء مدّة بقاء الوقت ، والقضاء ؛ لأنّ الأداء مشروط بالوقت والتقدّم ، والأخير لا يخلو من قوّة. وحيث إنّ نيّة الأداء والقضاء عندنا مُلغاة ارتفعت الثمرة.
وفصل العشاء كغيرها من الصّلوات بين المغرب ونافلتها لا ينافي أداء النافلة مع بقاء الوقت.
ولو دار الأمر بين الحضور مع الجماعة في المسجد أو غيره مع ترك النوافل ، وبين الإتيان بها مع ترك ما سبق ، فإن كان على الاستدامة أتى بالنوافل وترك الجماعة في وجه ، وفي الاتفاق ترجّح الجماعة.
وصلاة الغُفَيلة إن دخلت في أربع المغرب دخلت في الرّواتب ، وإلا خرجت ، والأحوط إدخالها ، فيقتصر على الأربع ، وإن كان الأقوى جواز زيادتها على الأربع. وهي مستحبّة ، ووقتها في ساعة الغَفلة بين المغرب والعشاء.
روي عن الصادق عليهالسلام : أنّه من صلّى بين العشاءين ركعتين يقرأ في الأُولى الحمد و (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً) إلى قوله (وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) وفي الثانية : الحمد و (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ) إلى آخرها ، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه فقال : «اللهم إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تفعل بي كذا وكذا» أُعطي ما سأل ، أو قال : «اللهم أنت وليّ نعمتي