أمّا لو نوى جمعة ، فبانت ظهراً في الأثناء ، أو من بعد ، فسدت.
وتُشترط فيها المقارنة لتكبيرة الإحرام ؛ دون ما عداها من التكبيرات والدعوات.
ولتتمّة هذا المبحث مباحث طويلة ، ومقامات جليلة ، وقد تقدّم الكلام فيها مفصّلاً ، فلا نعيدها.
الثاني : تكبيرة الإحرام
وبها تنعَقِد الصّلاة ، ويترتّب عليها اعتبار شروطها ومُنافياتها ، وحُرمة قطعها.
ولا يكون ذلك بمجرّد الدّخول فيها ، بل بعد تمامها ، وبه تنكشف جزئيّة ما سبق منها.
وهي أوّل أجزاء الصّلاة وأركانها ، فرضها ونفلها ، بعدَ قولنا بشرطيّة النيّة ، وما تقدّم عليها من السّنن من المسنونات الخارجة ، ولذا جُعلت النية مقرونة بها. ولو أوجبنا الأذان والإقامة ، لم تفسد الصّلاة بفسادهما ، ولا بتركهما ؛ إذ ليسا جزأين ولا شرطين.
وإذا تُركت تكبيرة الإحرام عمداً أو سهواً أو أُتي بها بوجهٍ فاسد لخَللٍ في نيّتها أو عدم مقارنتها القيام أو ما يقوم مقامه ، لم تنعقد الصّلاة.
وليس تعيين ما به الدخول أو استقراره من ابتدائها أو ختامها شرطاً في صحّتها ، بخلاف تعيينها بين التكبيرات ، فإنّه شرط فيها ، وله الخيار في جعلها أيّ السّبع شاء ، والأولى الأخيرة.
ولو قصد الإحرام بأكثر من واحدة بطل ، وكذا لو أحرم ولم يعيّن.
ولو قصد الإحرام بواحدة ، فليس له العدول إلى غيرها ، فلو عَدَل في شفعٍ بطل ، وفي وترٍ لا مانع.
وفي إفساد التكبيرة الاحتياطيّة أخذٌ (١) بالاحتياط ، والظاهر أنّ الاحتياط فيما دخل في قران أو ذكر أو دعاء بقصدها لا بأس به ، بخلاف الأفعال.
وجعل زيادة الركن مُفسدة مع العمد مبنيّ على أن نيّة القاطع لا تقطع ، أو على وجه بعيد.
__________________
(١) في «ح» : أخذنا.