فالمنع في اللباس فضلاً عن غيره قد يتعلّق بخصوص لبسه ، دون مطلق مصاحبته وحمله واتصاله ، كما في الحرير ، والمتنجّس ، والذهب مسكوكاً ، وغير مسكوك ، غير أنّ اللّبس في الذهب لا يعقل إلا بالخلط ، أو الوضع في أجزاء اللّباس ، أو جعله حليّاً ، بل الظاهر دخول المطلي فيه ، وقد يتعلّق بالملبوس ، وجزئه ، والملتصق به ، ولا بأس بحمله ، كأجزاء ما لا يؤكل لحمه (١).
وقد يعمّ الأحوال من اللّبس ، والاتصال بالملبوس ، والحمل ، وكلّما يتحرّك بحركة الصلاة ونحوها ، كالمغصوب وشبهه ممّا تعلّق به الرهن والحجر ونحوهما (وقد يتعلّق بخصوص اللبس والاتصال ، كما لا يؤكل لحمه وفضلاته) (٢) ، وسيجيء الكلام في ذلك مفصّلاً.
وينحصر البحث فيه في مقامات :
الأوّل : فيما تتحقّق به حقيقة الستر المراد
يَلزم فيما يجب سَتره للصّلاة حال الاختيار أن يُسمّى لباساً عُرفاً ، فلا يجزي التستّر بحشيشٍ ، ولا خوصٍ ، ولا ليفٍ ، ولا ورقِ شجرٍ ، ولا قطنٍ ، ولا كتّانٍ ، ولا صوفٍ غير مغزولة ، أو مغزولةٍ غير منسوجة ، ولا طينٍ ، ولا نورةٍ ، ولا بماءٍ ، ولا حفرةٍ ، ولا بجزءٍ من بدن إنسان أو حيوان ، ولا بحاجبٍ من شجرةٍ أو حجرٍ أو ظلمةٍ ، أو عمى يمنع عن الإبصار.
وما جعل من الحشيش والخوص والليف ونحوها كما ينقل عن بعض الأولياء بصورة اللباس يكون بحكمه ، ومع الاضطرار يقدّم ما قبل الطين على الطين والنورة ونحوهما.
وفي تقديم الطين وأخويه على السابق عليهما وعليه ، وتقديم مغزوله على غيره ، والطين والنورة على ما بعدهما ، والماء الكدر الساتر على الحفرة ، وهي على ما بعدها ،
__________________
(١) في «ح» زيادة : وفضلاته.
(٢) ما بين القوسين ليس في «ح».