ويجب الاستقبال ، ولو بتكبيرة الإحرام ، فإن عجزَ سقط ، ويجب ولو بتكبيرة الإحرام مع الإمكان ، وتسقط مع عدمه.
ومع تعذّر الأفعال يجزي عن كلّ ركعة التسبيحات الأربع مع النية ، والتكبير ، والتشهّد ، والتسليم.
وهي صلاة عليّ عليهالسلام وأصحابه ليلة الهرير في الظهرين والعشاءين ، ولم يأمرهم بإعادتها (١).
ويجوز الائتمام مع اتحاد الجهة. ولو اختلفت ، فالأقرب أنّهم كالمستديرين حول الكعبة ؛ لأنّ كل واحد حوله قبلته ، وليسوا كمختلفي الاجتهاد (في وجه قويّ) (٢).
ولا بأس بالأقوال المضطرّ إليها ، والأفعال الكثيرة من الطّعن ، والضرب ، والقتل ، والجذب ، والدفع ونحوها.
رابعها : صلاة بطن النحل
وهي أن يكمل الصلاة بكلّ فرقة على عدادها ، فتكون الواحدة له فرضاً ، والباقيات نفل ، وهذه تجوز مع الأمن والخوف ؛ ويترجّح فعلها حال الخوف والأمن ، وإن كانت في الأوّل أرجح. ولا تجوز الجمعة الثانية هنا.
وفيها ما يُرشد إلى جواز إعادة الإمام صلاته نفلاً لجماعة أُخرى.
وأمّا قصر الكيفيّة فسائغ حيث لا يمكن غيرها ، والأفضل تأخير الخائف الراجي للأمن ، ويجوز له التقديم كسائر أرباب الأعذار.
ويُشترط فيها كما في غيرها عدم المندوحة إلا في التقيّة ، فإنّها تجوز مطلقاً. فلو زالَ الخوف وقد بقي من الوقت ما يسع الفريضة ولم يكن صلّى ، أتمّ.
ولو خرجَ ، قضى قصراً إن استوعب الوقت ، ولم يبقَ مقدار الفريضة أو الركعة
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٧٣ ح ٣٨٤ ، الوسائل ٥ : ٤٨٦ أبواب صلاة الخوف ب ٤ ح ٨.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س».