وإنّ في التوراة مكتوباً : «إنّ من تطهّر ، ودخل المسجد فقد زارني ، وحقّ على المزور إكرام الزائر» (١).
وروى : أنّ من أراد الغفران فليستغفر في المساجد (٢) ، وجميع الطاعات يتضاعف أجرها وجميع المعاصي يتضاعف وزرها ، إلى غير ذلك من الأخبار (٣).
المبحث الثاني : في فضيلة (٤) بعض الأصناف الخاصّة
وهي ضروب :
منها : ما كان مجاوراً للمصلّين ، فقد روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده (٥). وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً (٦). وعن عليّ عليهالسلام ليس لجارِ المسجد صلاة ، إذا لم يحضر المكتوبة في المسجد ، إذا كان فارغاً صحيحاً (٧). وعن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على جيران المسجد حضور الصلاة ، فإن لم يحضروا لآمرنّ رجلاً من أهل بيتي وهو عليّ بن أبي طالب عليهالسلام أن يحرق عليهم بيوتهم (٨). والظاهر أنّ المرجع في صدق الجار إلى العُرف ، وتحديده بغير ذلك لا يعوّل عليه ، وهذه التشديدات محمولة على تأكد الاستحباب ، أو خصوص زمان ،
__________________
(١) انظر الفقيه ١ : ١٥٤ ح ٧٢١ ، علل الشرائع : ٣١٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨٢ أبواب أحكام المساجد ب ٣ ح ٥.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٦٣ ح ٧٤٥.
(٣) الوسائل ٣ : ٤٨٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣ ، ٤.
(٤) في «ح» ، «م» زيادة : الصلاة في.
(٥) التهذيب ١ : ٩٢ ح ٢٤٤ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ١.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٦١ ح ٧٣٥ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٣.
(٧) قرب الإسناد : ٦٨ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٥.
(٨) المحاسن : ٨٤ ح ٢٠ ، عقاب الأعمال : ٢٧٦ ح ٢ ، أمالي الصدوق : ٣٩٢ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٢.