يبطش بها ، إنْ دعاني أجبته ، وإنْ سألني أعطيته (١).
وأنّ تارك النّوافل الرّاتبة بلا سبب يلقى الله تعالى مُستخفّاً مُتهاوناً مُضيّعاً لحُرمة رسوله الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وروى : «أنّه إذا لم يقضها ، كفّر عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن لم يقدر ، فعن كلّ أربع ، فإن لم يقدر ، فمدّ لصلاة اللّيل ، ومدّ لصلاة النهار» (٢).
وأنّ من فاته منها نوافل كثيرة لا يعرف عددها ، صلّى قضاءً عنها صلوات كثيرة لا يعلم عددها من كثرتها (٣).
البحث الثاني : في كيفيّات النوافل مطلقاً
النوافل كلّها ثنائيّة ، كهيئة الفريضة الثنائيّة ، إلا أنّها لا يجب فيها سورة بعد الفاتحة ، ويجوز تبعيضها ، وقرانها ، والعدول منها إلى غيرها ، من أيّ سورة شاء ، توحيداً أو جحداً أو غيرهما ، وفي أيّ وقت شاء (٤).
ولا يخلّ بها الشكّ بين الواحدة والثنتين ، بل يتخيّر بين البناء على الأكثر ، وهو الأفضل ، والبناء على الأقلّ.
وعدم تعيّن الاستقرار إذا لم يكن في محلّ قرار ، ولا الاستقبال ، ولا السّجود بالجبهة ، وباقي المساجد ، بل يكتفى بالإيماء ، ولا رفع المسجد ، بل يكتفى بإيماء الرّأس ، ولو تعذّر فبالعينين (وهذا على طريق الرّخصة دون العزيمة ، فلو تمكن من الرّكوع أو السّجود على الوفق ، وفعل ، جاز على الأقوى) (٥).
__________________
(١) الكافي ٢ : ٣٦٢ ح ٨ ، الوسائل ٣ : ٥٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٧ ح ٦
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٤ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٣٥٩ ح ١٥٧٧ ، التهذيب ٢ : ١٩٨ ح ٧٧٨ ، المحاسن : ٣١٥ ح ٣٣ ، الوسائل ٣ : ٥٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٨ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٤ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٣٥٩ ح ١٥٧٧ ، التهذيب ٢ : ١٩٨ ح ٧٧٨ ، المحاسن : ٣١٥ ح ٣٣ ، الوسائل ٣ : ٥٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٨ ح ٢.
(٤) في «ح» زيادة : ويستحب فعلها وإكمالها والقران فيها.
(٥) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».