ولو دار الأمر بين الواحد والاثنين ، سجد على الاثنين.
وإذا تعذّرت الجبهة ، سجد على باقي الستّ. وإن تعذّر بعضها ، سجد على ما أمكن.
ولا بأس برفع المساجِد عن محالّها ثمّ وضعها ، وإنّما يجب استمرار السجود عليها بمقدار الذكر الواجب.
وإذا وضع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه ، أو على محلّ صعب لا يمكن الصبر عليه ، جرّها إن أمكن ، وإلا رفعها ولو مراراً (وفيما زاد على اللبنة إشكال) (١).
وإن فرغ من السجود ، ثمّ علم الخلل قبل الدخول (فيما زاد على اللّبنة) (٢) أعاد (جرّاً إن أمكن ، وإلا رفعاً مرّة أو مراراً ، وإلا فلا. ولو كان المانع قبل الوصول إلى مقدارها جرّ جبهته أو رفعها ، وسجد مرّة أو مراراً) (٣).
ولو بانَ الخطأ في المساجد الباقية ، وأمكن إعادتها منفردة ، أُعيدت. وإن توقّفت على عَود الجبهة (بعد التجاوز) (٤) فلا تُعاد.
ويلزم انفصال محلّ مباشرة الجبهة عمّا يسجد عليه. فلو استمرّ متّصلاً إلى وقت السجود مع الاختيار ، لم تصحّ. ولا يلزم فصله فوراً لو اتّصل حال الرفع ، بل إنّما يلزم لسجود آخر على الأقوى ، بخلاف الستة الباقية.
وفي دلالة الإطلاق ، وكراهة مسح التراب ونحوه عن الجبهة ضعف ، فلا يقوى على أصالة بقاء الشغل (٥) (مع أنّ ما دلّ على رفع الحصى (٦) عنها أقوى دلالة على العكس).
نعم يشترك الجميع في لزوم انفصال محلّ الاعتماد ، ومسقط العضو على الأقوى. فما بقي معلّقاً لا يُعدّ ساجداً.
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٥) في «م» : النقل.
(٦) الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣٥ ، الوسائل ٤ : ٩٧٥ أبواب السجود ب ١٨ ح ٣.