ومنها : مُراعاة ما يُستحب في الجماعة في حقّ الإمام وغيره ، وهي كثيرة) (١).
الخامس : في مكروهاتها
وهي أُمور :
منها : الخروج بالسلاح لغير حاجة للإمام والمأمومين.
ومنها : التنفّل قبلها ، وبعدها إلى الزوال ، إلا في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا يلحق به شيء من المساجد ، ولا من المشاهد.
(ولا بأس بالتنفّل لمن لم يصلّها. ومن أراد التنفّل ، فليوجبه بنحو التزامٍ قبل دخول وقتها ، أو بعد دخوله في وجه قوي) (٢).
ومنها : نقل المنبر إلى المصلّى ، بل يُعمل له منبر من طين.
المقام الثالث : في صلوات الآيات
وهي ركعتان ، في كلّ ركعة خمسة ركوعات وسجدتان.
وفيها أبحاث :
الأوّل : في كيفيّتها
وهي أن يكبّر للافتتاح ، ويقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ويأتي بذكر الركوع وشرائطه ، ثمّ يرفع رأسه من الركوع ، ويقرأ الحمد وسورة ، ويركع ، وهكذا خمساً ، ثمّ يسجد سجدتين ، ثمّ يقوم إلى الركعة الثانية ، ويفعل كما فعل إلا تكبيرة الافتتاح ، ويتشهّد ، ويسلّم.
ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة ، وركع ، قامَ وأتمّ السورة.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) ما بين القوسين زيادة في «ح».