الميزان ، وهذا المقام ممّا يفضي بإطالة الكلام ، ويجري فيما بين المتجانسات ، والمختلفات.
القسم الثالث : المكان
وهو إمّا الفراغ الشاغل للجسم ، أو الجسم المحيط من جميع الجوانب ، كبيت سُدّ بابه ، أو قِربة شُدّ فمها ، أو المحيط بما عدا جهة العلوّ ، أو ما يستقرّ عليه الجسم.
وتختلف حال العبادات باختلاف معانيه من جهة التصرّفات من جهة الأعلى والأسفل ونحوها. فحُرمة الفراغ ، ومَسقط الجسم ، وما كان بجانب العلوّ أو أحد الجانبين ، كلّا أو بعضاً ، أو مركّباً من أيّ أقسام التراكيب باعثة على الفساد.
والكلام في مكان المصلّي
وفيه مقامات :
الأوّل : فيما تتوقّف عليه قابليّته من الشروط ،
وهي عديدة :
الأوّل : أن يكون مباحاً بملك عينٍ ، أو منفعة ، أو إذن مالك متسلّط شرعاً ولا يدخل الغاصب في الإذن العام أو شرع بحيث لا يتوجّه إليه منع التصرّف ، أو الانتفاع بوجه من الوجوه في أرض ، أو فضاء ، أو فراش ، أو خيمة ، أو صهوة ، أو أطناب ، أو حبال ، أو أوتاد ، أو خفّ ، أو نعل ، أو مركوب ، أو سرجه ، أو وطائه ، أو رحله ، أو نعله ، أو باقي ما اتّصل به ، أو بعض منها مع الدخول في الاستعمال وإن قلّ ، أو سقف ، أو جدار ، أو بعض منهما ، ولو حجراً واحداً (ما لم يخرج عن التصرّف ، كما في سؤر البلد وحائط الدار في وجه) (١) مع العلم بالغصب والاختيار ، عالماً بالحكم ، أو جاهلاً به.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : أو إباحة البيت مع إحاطة جدار الدار المغصوب لا يخرجه عن حكم الغصب بخلاف سور البلد.