خامس عشرها : لو نسي ما لزمه من الاحتياط ، بطلت صلاته ، ويحتمل الاجتزاء بالأقلّ. ولو أتى بجميع الصور المحتملة ، ثمّ أعاد ، وافق الاحتياط.
سادس عشرها : لو نسي الاحتياط حتّى كبّر لصلاة أُخرى ، بطلت الصلاتان على الأقوى.
سابع عشرها : لو دخل في لاحقة ، وذكر سابقة في أثناء عمل الاحتياط ، وكذا الأجزاء المنسية ، قوي جواز العدول.
ثامن عشرها : لو تكلّم أو سلّم قبل المحلّ في أثناء صلاة الاحتياط ، لم يجب سجود السهو. ولو فعلَ مُنافي الصلاة عمداً أو سهواً ، بطلَت.
تاسع عشرها : تجب المبادرة إليها بعد التسليم بلا فصل.
والإتيان بالتكبيرات المسنونة ، وتسبيح الزهراء عليهاالسلام ، وسائر التعقيبات قبلها تشريع.
العشرون : إذا أتى بعمل الاحتياط ، وشكّ في أنّ المأتيّ به هل كان موافقاً للشكّ أو لا ، بنى على الصحّة. ولو أتى بأحد عملين منه ، ثمّ نسي المأتي به ، كما إذا لم يعلم أنّ ما فعله كان ركعتين من قيام أو ركعتين من جلوس ، بَنى على صحّة ما فعل ، وأتى بالمتأخّر.
(الحادي والعشرون : لو اشتركَ الشكّ بين الإمام والمأمومين فلزمتهم صلاة الاحتياط ، جازَ لهم الانفراد والاجتماع ، ما لم يكن القعود من الإمام والمأموم حالة القيام في أحد الوجهين ، ولا يجوز للمسبوق الدخول معهم فيها ، بل ينفرد عنهم على الأقوى) (١).
الثاني والعشرون : لو ماتَ بعد التسليم قبل عمل الاحتياط ، بطلَت صلاته ، ويجب قضاؤها على الوليّ من أصلها ، ولا يكتفي بقضاء صلاة الاحتياط ، وإن لم يكن فصل مخلّ.
الثالث والعشرون : أنّ ما بين ركعات الاحتياط وما بين الصلاة بمنزلة ما بين أجزاء
__________________
(١) هذا الأمر ليس في «م» ، «س».