مع منع المولى وأحد الوالدين. ومع الجهل لا يجب الفحص (إلا فيما ينافي خدمة المولى) (١).
المبحث الثاني عشر : في صلاة الجماعة وفيها أبحاث :
الأوّل : في بيان حكمها
وهي شرط في الجمعة ، وواجبة فيها تعييناً في مقام التعيين ، وتخييراً في مقام التخيير.
وتجب في صلاة العيدين مع شروط عينيّة الجمعة (وعلى من لا يدري كيفيّة صلاة المنفرد ، ومن الزم بمعاوضة أو نذر أو نحوهما) (٢) ومع الخلوّ عن الشروط لا تجب فيها ، كما لا تجب في زمان الغيبة وما أشبهها ، والظاهر استحبابها.
ولا تجوز في النوافل الأصليّة سوى صلاة الاستسقاء ، وفي صلاة الغدير قول (٣) ، وإن وجبت بالعارض لعقد معاوضةٍ أو لنذرٍ ونحوه.
وتُستحبّ ما لم تجب لذلك في الفرائض اليوميّة ، وصلاة الآيات ، وإن استحبّت بالعارض كإعادة مُستحبة مع الإمام ، أو لاحتياط فيها أو في قضائها ، وفي صلاة الجنازة.
ويؤم الرجال مثلهم ، والنساء ، والمشتبه بينها وبينهم ، صغاراً وكباراً.
ولا يؤم النساء سوى النساء ، لا في الاستدامة كما إذا عرضَ للإمام عارض ولا في الابتداء ، وإن استحبّت لتكريرها ، أو لكونها صلاة جنازة على صغير لم يبلغ الستّ.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) الكافي في الفقه : ١٦٠.