وينقطع حكمه بالإقامة عشرة أيام في وطنه ، منويّة أو لا ، وفي غيره مع النيّة ، وتعود إلى التمام في السفرة الثانية. والأحوط الجمع فيها حتّى يدخل في الثالثة.
ولو أقام عشرة غير منويّة مُصلّياً تماماً لسبب من الأسباب ، كالتردّد ثلاثين ونحوه ، فلا عبرة بإقامته. كما لا عبرة بإتمام العشرة متردداً ، أو عازماً على السفر فيها بعد عقدها ، وصلاة رباعيّة على إشكال.
والمركّب من عملين ، كأن يجمع بينهما في سفر واحد ، وعمل واحد من ذي الأعمال كالمفرد. ومن فارقَ عمله في سفر لم يتمّ.
وطول السفر بحيث يزيد على الحضَر أو لا ، إذا لم يكن عملاً موضوعاً (١) على التردّد والاستمرار بل يقع منه في السنة مثلاً مرّة لا عبرة به.
ومن لا وطنَ له ، وعمله السياحة ، فليس من أهل العمل. ويمكن توجيه ما دلّ على «أنّ المكاري والملاح إذا جدّ بهما السير قصّرا» (٢) بذلك.
ومن فاتته صلاة ممّن وَجَبَ عليه التمام من جميع الأقسام ، قضى تماماً. ومن صلّى قصراً جهلاً ، عصى وأعاد.
تاسعها : أن لا يكون من المواطن الأربعة : المسجد الحرام (٣) ممّا عدا الزيادات الأمويّة ، والعباسيّة ، والعثمانيّة وفي بعض الأخبار : أنّ المسجد يزيد عليها ؛ ، والعمل عليها غير بعيد ، ومنه الحِجر ، والكعبة.
والمسجد النبوي ؛ ممّا عدا الزيادات ، ويقوى عدم دخول الروضة التي فيها قبر الزهراء عليهاالسلام على قول (ومحلّ الضريح المطهّر فيه) (٤).
__________________
(١) في «م» ، «س» : غير موضوع.
(٢) الوسائل ٥ : ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٣.
(٣) الكافي ٤ : ٥٢٦ ح ٨ ، الفقيه ٢ : ١٤٩ ح ٦٥٦ ، التهذيب ٥ : ٤٥٣ ح ١٥٨٤ ، الوسائل ٣ : ٥٤١ أبواب أحكام المساجد ب ٥٥.
(٤) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : والحضرة المطهّرة فيه.