ولو دار بين الوضع على الحرام ، والوضع على ما عداه ممّا لا يصحّ السجود عليه قُدّم الأخير.
ولو دار بين البواقي ، قدّم الطاهر على غيره ، ثمّ الكفّ ، ثمّ القُطن ، والكَتّان ان ، ثمّ ما ليس فيه زهرة الدنيا من المعادن والملبوس ، ثمّ ما فيه ذلك ، على تأمّل في بعض المراتب) (١).
المقام الثاني : في مستحبّات الأمكنة
وهي أقسام :
الأوّل : الروضات المُشرّفة للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو الزهراء عليهاالسلام ، أو أحد الأئمّة عليهمالسلام ، فإنّ الصلاة فيها على الظاهر أفضل من الصلاة في المساجد.
وتختلف أفرادها باختلاف فضيلة مشرّفها ، فروضة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مُقدّمة على الجميع ، ثمّ روضة عليّ عليهالسلام ، ثمّ روضتا الحسنين عليهماالسلام ، ثمّ روضات باقي الأئمّة عليهمالسلام ، ثمّ روضة الزهراء صلوات الله عليها.
وتختلف أجزاؤها ، وتوابعها في القُرب والبُعد ، فكلّما ازداد قُرباً من القبر الشريف ازداد فضلاً. والقريب من التوابع أفضل من البعيد ، فالرواق أفضل من الطارمة ، وهي أفضل من الصحن ، وهو أفضل من باقي البلد ، وهي أفضل من باقي الحَرَم ، وتختلف فضيلة أبعاضها باختلاف القُرب والبُعد.
وروى : أنّ الصلاة عند قبر عليّ عليهالسلام بمائتي ألف صلاة (٢).
وتُستحبّ الصلاة في بيوتهم أحياء ، ولو وضعت فيها المقابر أو الحديد أو الصور ؛ فإن أمكن أداء الصلاة بالخالي عن العارض منها ، كان أولى. ولو دار الأمرُ بين الالتزام بالكراهة أو الخروج عنها ، قدّم الأوّل.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) انظر الفقيه ١ : ١٤٧ ، والتهذيب ٦ : ٣١.