ومنها : بطون الأودية ، ولو ركد الماء فيها.
ومنها : المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسّرجين ، ويدخلها اليهودا والنصارى ، إلا أن يوضع عليها ثوب.
وتتضاعف الكراهة على اختلاف مراتبها بتضاعف الأسباب ، من الاثنين والثلاثة ، والأربعة وهكذا ، وتختلف شدّة وضعفاً بكثرة السبب وقلّته ، أو قوّته وضعفه.
ولو حَصَلَ التعارض بين الجهات ، كان المدار على الترجيحات ، والذي يظهر من تتبع الآثار وإمعان النظر في الأخبار ، ورجحان جميع ما يتضمّن تعظيم الصلاة ، وجميع ماله مدخليّة في تحقيق العبوديّة ، وما له مدخل في رفع القذارة ، أو تعريض النفس لمحالّ العذاب ، ونحو ذلك من الأسباب.
وتجري أحكام المكروهات في الرّكعات الاحتياطيّة ، والأجزاء المنسيّة ، وسجود السّهو. وفي إلحاق صلاة الجنازة وسجود الشّكر والتلاوة ، وجميع العبادات الأصليّة البدنيّة وجه قويّ. وفي التبعيّة وجه ضعيف.
أحكام النوم وأقسامه
وروى : أنّه يكره النّوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجعة بلا نوم (١). وبين طلوع الفجر وطلوع الشمس ؛ لأنّ الملائكة تقسّم الأرزاق في ذلك الوقت ، ومن نام ذهب سهمه (٢). والظاهر أنّه لا بأس به لمن صلّى نافلة اللّيل ، كما يظهر من الخبر (٣).
وأنّ نوم الأنبياء على أقفيتهم ، ونوم المؤمنين على أيمانهم ، ونوم المنافقين على
__________________
(١) كما في التهذيب ٢ : ١٣٧ ح ٥٣٣ ، ٥٣٤ ، والاستبصار ١ : ٣٤٩ ح ١٣٢٠ ، والوسائل ٤ : ١٠٦٢ أبواب التعقيب ب ٣٥ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٣١٩ ح ١٤٥٣ ، ١٤٥٤ ، التهذيب ٢ : ١٣٩ ح ٥٤٠ ، ٥٤١ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٣ أبواب التعقيب ب ٣٦ ح ٤ ، ٦.
(٣) التهذيب ٢ : ١٣٧ ح ٥٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤٩ ح ١٣٢٠ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٣ أبواب التعقيب ب ٣٥ ح ٢.