وأنّ من حبس ريقه إجلالاً لله في صلاة ، أورثه الله صحّة حتّى الممات (١).
وأن من ابتلع نخامته ، لا تمرّ بداء إلا أبرأته (٢).
القسم الثاني : ما لا كراهية فيه
ومنه تعداد الركعات بالحصى ، وضبطها بإدارة الخاتم من إصبع إلى إصبع.
ونحو ذلك قتل الحيّة ، والعقرب ، والإشارة باليد ، أو بالعينين ، والتصفيق ، وحكّ الجلد ، ووضع العمامة أو الرداء ، ونحوهما مع سقوطهما أو مطلقاً.
(وحكّ النُّخامة من المسجد ، فعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنّه رأى نُخامة في المسجد ، فمشى إليها بعرجون (٣) من عراجين أبي طالب ، فحكّها ، ثمّ رجع القهقرى ، وبنى على صلاته. قال الصادق عليهالسلام : «وهذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة» (٤)) (٥) إلى غيرها من الأعمال القليلة.
والأفضل أن يكون كالخشبة اليابسة ، لا يحرّك طرف من أطرافها.
تتمّة في أحكامها ، وفيه أبحاث :
الأوّل : أنّ كلّما ذُكر من راجح الأقوال ومرجوحاتها ، وواجباتها ومُفسداتها ، تتمشّى في إدارة لسان الأخرس وإشارته مع قصدها ، ففي كلّ تحريك حرف مهمل إن قصده ، وذو معنى إن قصده.
ولو أراد بالتحريك الواحد حروفاً متعدّدة ، أو المتعدّد حرفاً واحداً ، احتمل
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨٠ ح ٨٥٣ ، ثواب الأعمال : ٤٩ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٣ أبواب قواطع الصلاة ب ١٤ ح ٤.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٢ ح ٧٠٠ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١٤ ، ثواب الأعمال : ٣٥ ، الوسائل ٣ : ٥٠٠ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ١.
(٣) العرجون : هو الإهان الذي في طرفه العذق ، فإذا كان رطباً فهو إهان ، وإذا يبس فهو عرجون. جمهرة اللغة ٢ : ١١٣٧.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٠ ح ٨٤٩ و ٨٥٠ ، الوسائل ٣ : ٤٧٦ أبواب مكان المصلّي ب ٤٢ ح ٥.
(٥) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».