والمشكوك في حريريّته كالمقطوع بها ، والشاكّ يرجع إلى العارفين. ولو اختلفوا رجّح بالعدالة والأكثرية ، (ومع التعادل والاختلاف بالنفي المطلق والإثبات يُؤخذ بقول المثبت ، ولو ادّعى النافي نوعاً خاصّاً رجع مثبتاً على إشكال) (١).
ولو دار الأمر بين اللّبس والتعرّي ، قدّم التعرّي.
ويكفي إخبار صاحب اليد ، واستعمال المسلم في معرفة نوعه وتجويز الصلاة.
والحشو في المحشوّ ليس ملبوساً ، بخلاف الوجهين.
وفرشه والكون تحته كالفسطاط والدثار به حال الصلاة لا بأس به على إشكال.
ولبسه في الصلاة لمن يحرم عليه مستتبع للمعصية من وجوه ثلاثة : الحُرمة الذاتيّة ، والصلاتيّة (٢) ذاتيّة ؛ وتشريعيّة. ولو كان في الأثناء كان وجه رابع ، وهو إفساد الصلاة ، وفي غير الصلاة ونحوها الحرمة الذاتيّة فقط.
وليس على النساء تحريم ذاتاً ولا عارضاً.
الخامس : أن لا يكون كلا أو بعضاً نجساً ، كالمتّخذ من شعر الكلب والخنزير. وفي تمشية العفو عمّا لا تتم به الصلاة وحده (٣) وجه قوي ، والأقوى خلافه فيه ؛ لدخوله تحت غير مأكول اللّحم ، بخلاف الكافر ، وكذا ما كان من الميتة من مأكول أو غيره.
ولا متنجّساً بشيء من النجاسات أو المتنجّسات بدرجة أو درجات ، قلّ موضع الإصابة أو كثُر ، ممّا لم يُعفَ عنه من قليل الدم الناقص عن الدرهم البغلي المصوغ من ثمانية دوانيق ، لا المصوغ من أربعة دوانيق ، وهو الطبري ، والإسلامي الذي اتخذه عبد الملك بن مروان ، بجمعه الأوّلين ، واتخاذ نصف مجموعهما درهماً ، وقد مرّ الكلام في تقديره ، بشرط أن يكون من طاهر العين : من الإنسان غير الدماء الثلاثة ، ومن مأكول اللّحم من الحيوان ، أو مطلق النجاسة فيما لا تتم الصلاة به وحده ، من
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) في «م» ، «س» زيادة : وفي وجه.
(٣) في «ح» زيادة : من جهة النجاسة كشعر الكافر.