الكسوفين ، بل لا بدّ من العلم أو الشياع أو شهادة العدلين.
والأحوط العمل بخبر العدل ، ذكراً كان أو أُنثى.
والأعمى في المُبصَرات ، والأصمّ في المسموعات ، والشجاع والجبان يقلّدون ، ويأخذون بقول العدل. فإن لم يكن في ذلك المحلّ عدل يرجع إليه ، عملوا على مطلق الظنّ (في وجه) (١).
الثّالث : في الوقت
وقتها في الكسوفين إلى تمام الانجلاء على الأقوى ، وفي الزلزلة وباقي الأخاويف مدّة العُمر ؛ لعدم التمكن من فعلها كثيراً ، فيلغو حينئذٍ وجوبها.
والظاهر لزوم الفوريّة ، والعمل بأصل بقائها في سعة وقتها.
ولو لم يَسَع وقت الخسوفين الصلاة ، فلا وجوب. ولو دخل مبتدئاً فظهر الضيق بطلت. ولو تأخّر فضاق ، وأدرك ركعة ، قوي القول بإدراكها. وإن لم يُدركَ ، جاء حكم قضائها.
وجاهل الآية حتى تنكشف لا يلزمه قضاؤها ، إلا في الكسوف والخسوف مع احتراق القُرص ، والتارك عامداً أو ناسياً ، عليه فعلها ، أداءً في الأداء ، وقضاءً في القضاء.
وإذا عارضت مضيّقتها مضيّقة الفريضة ، قدّمت عليها الفريضة.
وإذا عارضت موسّعة الفريضة أو النافلة مضيّقة أو موسّعة ، وجب تقديمها. وإن عارضت موسّعتها موسّعة الفريضة ، رجح تأخيرها. ولو عارضت النافلة مضيّقة أو موسّعة ، رجح تقديمها.
ومع المعارضة مع الواجبات الغير اليوميّة والجمعة ، كالملتزمات ، يحتمل الحكم بتقديم غيرها ، ويقوى القول بالتخيير بينها.
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة : من «ح».