أو سهواً مطلقاً أو بعد اجتهاد ، ولم يدخل الوقت في أثنائهما أو بينهما ، بطلتا. وإن دخل مع الاجتهاد ففيه وجهان على القول بصحّة الصلاة بمثل ذلك وخيال الأولويّة وعموم المنزلة.
ومنها : قيام الخطيب حال التشاغل بأحدهما مُنتصباً ، مستقرّاً ، غير مُلتفت التفاتاً فاحشاً ، فإن لم يتيسّر له ذلك فراكباً أو ماشياً ، أو في السفينة ، أو جالساً ، أو مُضطجعاً على الجانب الأيمن ، أو الأيسر ، أو مُستلقياً مُومئاً على نحو ما في الصلاة.
ومنها : اتحاد الخطيب في الخُطبتين ، وفيهما وفي الصلاة مع الإمكان في وجه قويّ ، وإلا جاز التعدّد.
ومنها : الفصل بينهما بجلسة للقائم والماشي ، وبسكتة للراكب والجالس ومن خلفهم ، والظاهر اشتراط خفّتها.
ومنها : جميع شرائط الصلاة ، من رفع حدثٍ ، أو خبثٍ ، أو لباس ، أو مكان قابلين للصّلاة ، وعربيّة ، وغير ذلك ، سوى الاستقبال ، والكلام بين الخطبتين.
ومنها : إسماع العدد المُعتبر مع الإمكان ، فإن كانوا أو بعضهم صُمّاً فلا بأس. والأحوط اشتراط جميع شرائط الصلاة ، وانتفاء مُنافياتها ، عدا ما نُصّ على جوازه.
ويُستحبّ فيها أُمور :
إصغاء المأمومين ، وترك الكلام منهم ومن الإمام ، وبلاغة الخطيب ، ومواظبته على فعل الفرائض والسنن ، وأوقاتها ، وفضيلته ، وجلالته ، وظهور الورع عليه ، وسلامته من العيوب ، لتملأ موعظته القلوب ، بحيث يتّعظ الناس برؤيا حاله قبل سماع مقاله ، وحسن صوته ، وتأثيره في قلوب النّاس ، وصعوده على عالٍ.
واستقبالهم بوجهه ، وسماع صوته ، وجلوسه على مُرتفع ، وتعمّمه شتاءً وصيفاً ، وارتداؤه ببُرد يمنيّة كقفر ، ثوب من برود اليمن ، والاعتماد على قوس أو على عصاً أو سيف أو غيرها ، والتسليم على الناس أوّلاً بعد العلوّ على مرتفع ، وبعد الجلوس في وجه ، فيجب ردّهم عليه كفاية ، ويختصّ الوجوب بمن حضر السلام ، والتأذين بعد