فلا على إشكال.
الثالث : أن لا يكون [من الذهب] هو أو جزؤه ولو جزئيّاً أو طليه ممّا يُعدّ لباساً أو لبساً ، ولو مجازاً بالنسبة إلى الذهب من الذهب ؛ إذ لبسه ليس على نحو لبس الثياب ؛ إذ لا يُعرف ثوب مصوغ منه ، فلبسه إمّا بالمزج أو التذهيب أو التحلّي أو التزيين بخاتم ونحوه.
وأمّا المحمول منه والموضوع على ظاهره وضعاً أو في بعض مغابنه والمشدود به فلا بأس به.
والأقرب عدم المنع في السلاح وما يتبعه ، والضبّ للأسنان ، أو بعض الأعضاء ، والوجود في البواطن لا بأس به.
(وما ورد من جواز ضبّ الأسنان بالذهب (١) يؤذن بجواز الحمل في الصلاة) (٢).
وحكم المنع مخصوص في حقّ الرجل ، والخنثى المشكل ، والممسوح.
ولا بأس بالمحمول ، مسكوكاً أو لا ، مُتخذاً للنفقة أو لا.
ويحرم لبسه في نفسه ، وللصّلاة ذاتاً ، وتشريعاً ؛ فيجمع في لبسه فيها ثلاثة آثام ، ثالثها إفساد الصلاة.
والظاهر أنّه من الشرائط الوجوديّة ، يستوي فيه عالم الحُكم وجاهله ، وعالم الموضوع وجاهله ، والناسي والغافل.
ولبس الإجبار والاضطرار لا يترتّب عليه فساد.
والممزوج مزجاً يخرجه عن الاسم خارج عن الحكم ، والمشكوك في خروجه عن الاسم بالخلط داخل في المنع. وما شكّ في زوال الاسم عنه ، يستصحب فيه بقاء الاسم ، والمشكوك في أصله يُبنى على منعه.
وصلاة المميّز إن قلنا بصحّتها يُشترط فيها ما اشترط في صلاة المكلّف.
ولو دارَ بين الذهب والمذهّب ، قويَ اختيار الثاني.
__________________
(١) انظر الوسائل ٣ : ٣٠٢ أبواب لباس المصلي ب ٣١.
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».