ثلاثين يوماً ، أو سفينة ، أو دواب ، أو دوران ، أو سعاية ، أو إمارة ، أو نحوها من أسباب عمل السفر ، أو موضع تردّدٍ بعد قطع بعض المسافة ، أو معصية ؛ لأنّها بتمامها من قواطع السفر شرعاً ، كما تُنبئ عنه الأخبار في المسافة في جواب من قال : «في كمّ التقصير؟» (١) ، ظاهر إطلاق التقصير في المسافة ، وفي خصوص الإقامة والعشرة بعد التردّد ، والسفينة إطلاق المنزلة.
وفي خصوص الإقامة ذكروا أنّ نيّتها في أثناء المسافة تقطع المسافة ، وأنّ الخارج منها إلى ما دون المسافة يتمّ في ذهابه ومقصده ، ويقصّر في رجوعه لقصده المسافة. والذي يظهر بعد التأمّل أنّ انعقاد التمام لا يرفع حكمه سوى قصد المسافة.
ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ فتمّ بتردّده العدد ذهاباً وإياباً ، أو إلى الجانبين يميناً أو شمالاً ، أو ملفّقاً بأقسامه ، أو ذهب قاطعاً لأقّل من أربعة فأتمّ من الإياب ، أو بالعكس ، فلا مسافة.
ومبدأ الحساب من سور البلد ، ومُنتهى العمارة من القرى والبُلدان الصغار والمتوسّطات ، ومُنتهى البيت الواحد ، وبيوت جماعة الأعراب مع التوسّط.
وأمّا الكبار المخالفة للعادة ، فالمدار فيها على مقدار مُعتاد البلدان. ويجري على ما دون محلّ الترخّص حكم الاحتساب.
وجاهل المسافة يتمّ.
والفرسخ : ثلاثة أميال.
والميل : أربع آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله (٢) أربعة وعشرون إصبعاً عرضاً.
وقدر عرض الإصبع : عرض سبع شعيرات متوسّطات.
وقدر عرض الشعيرة : عرض سبع شعرات من متوسّط شعر البرذون.
وبناؤها على تحقيق في تقريب ، فلو نقصت حقيقة التقريب مقدار إصبع أو أقلّ لم
__________________
(١) انظر الوسائل ٥ : ٤٩٢ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ٨ ، ١١ ، ١٣.
(٢) في «ح» زيادة : من المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى وقدره.