قدّمت السابقة على الأقوى.
ولو قامَ في القراءة لعروض القدرة ، سكتَ عنها حتّى يعتدل ويستقرّ.
ولو دار الأمر بين الجلوس مستقراً ، وبين المشي أو الركوب أو الكون في السفينة مثلاً أو الكعبة قائماً ، قدّم الأوّل على الثاني ، والأخيران على السابقين.
ولو دارَ بين المشي والعدو والركوب ، قوي تقديم المشي ، ثمّ العدو. ولو حصل في بعضها أوفقيّة في بعض الأفعال رجّح ، والاحتياط لا ينبغي تركه.
ونصب فَقَار الظهر في الجلوس للعَجز ، أو في النفل مع الاستقرار ، أو للتشهّد لازم ، ومع عدم إمكان الإتمام للفريضة أو للركعة يأتي بالممكن.
وفي اعتبار الاعتدال في الاضطجاع والاستلقاء وجه قويّ كما مرّ.
والتفريق بين الرجلين ، وإبراز الركبتين ، والميل إلى القدّام أو الخلف أو أحد الجانبين مُتفاحشة مُخرجة عن حكم القيام.
والأفضل للجالس العاجز جلوس القُرفصاء إن لم نوجبه ؛ لأنّه أقرب إلى هيئة القيام بوضع الأليتين والقدمين على الأرض مثلاً ، ونصب الفخذين والساقين.
وبعدها التربّع ، وهو جمع القدمين ، ووضع إحداهما على الأُخرى.
وقد يقال : بأفضليّة الحال الأُولى في مقام القراءة ومقام الركوع ، والثانية في مقام الجلوس.
ويُستحبّ لمن صلّى النافلة جالساً احتساب كلّ ركعتين بواحدة. وفي إلحاق الاضطجاع وما بعده والمركوب ونحوه به وجه.
ومن صلّى جالساً نفلاً ، استحب له أن يقوم للركوع ؛ لتحتسب له صلاة القائم ، ويستحب تورّكه حال التشهّد.
ولا يجب على العاجز مداواة بدنه للصّلاة ، ومع سهولة العلاج وسرعته يقوى ذلك ، ولا الانتظار ، وإن اتّسع الوقت كسائر أصحاب الأعذار.
ولو طرأ العجز في الأثناء ، أو طرأت القدرة ، أُعطي كلّ حكمه ، ولا يعاد السابق.
ولو قدر الجالس على القيام بعد الهوي قبل بلوغ حدّ الركوع ، قام ، وركع.