الخامس : أن الالتزام بالأصل لا يغيّر مندوباً عن صفته ، وأمّا ما كان بالمعاوضة فينصرف إلى المتعارف ، فكلّ مندوب قضت العادة به وانصرف إليه الإطلاق عُرفاً وجب ، إلا مع شرط عدمه. ويقوى تمشية ذلك في النذر وشبهه.
السادس : أنّ ما كان التزامه على نحو العبادات لم تجز النيابة فيه إلا عن الأموات ، إلا في بعض المستثنيات.
وأمّا ما كان على طريق الضمانات ، كالتحمّل عن القرابات ، أو على طريق المعاوضات ، فيلحق بالديون والغرامات ، فتجوز فيه النيابة ، بمعاوضة وغيرها (والضمان على إشكال ، لا سيّما في غير المعاوضة) (١).
السابع : لو نَذَر مثلاً صلاةً مع الحَدَث أو النجاسة ، وكان دائم الحدث ، أو فاقد الماء ؛ أو مُصاحباً لنجاسة معفوّ عنها ، كدم الجروح والقروح ، أو القليل ، انعقد نذره حيث يتعلّق بالمقيّد (دون ما إذا تعلّق بالقيد) (٢).
ولو نذر ذلك حال عدم العُذر ، احتمل الانعقاد والانتظار أو الخروج (٣) إلى أرض يفقد فيها الماء ، وعدم الانعقاد ، ولعلّه أقوى ؛ لأنّ مداره على الرجحان حين النذر.
الثامن : لو تعارضت الصلوات الملتزمات لإهماله حتّى ضاق وقت الجميع ، قُدّمت مُستحقة المخلوق ، ثمّ ذات العهد ، ثمّ النذر ، والمجانسة على مثلها ، مع تكرّر الملزم فيها وتأكيده في وجه.
(ويحتمل تقديم ما تقدّم سبب وجوبه مع عدم المرجّح) (٤).
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة من «ح».
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٣) بدلها في «س» : أو لزم الخروج ، وفي «م» : ولزم الخروج.
(٤) ما بين القوسين زيادة في «ح».