ووردت رُخصة في جعلها واحدة واحدة ، ووردت رُخصة أيضاً لخصوص المسافر (١).
وروى : أنّ من أقام مثنى مثنى اجتزأ عن الأذان ، ومن أقام واحدة واحدة لم يجتزئ (٢) ، وروي : أنّ إقامته مثنى مثنى فقط أحبّ من الإتيان بها واحدة واحدة مع الأذان (٣).
البحث الثاني : في أحكامها ، وهي أُمور :
منها : أنّ من نسيها أو بعضها منفردة أو مع الأذان ، ودخل في الصّلاة ، وبلغ الرّكوع ، استحبّ له العود والإعادة ، والأحوط الاقتصار على ما قبل الركوع.
ومنها : الحدر في فصولها والإسراع فيها ، إلا في ذكر النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فيستحبّ توسيط الصّلاة عليه وآله ، وذكر عليّ عليهالسلام بخصوصه لا بقصد الجزئيّة ، بل لاستحباب المعيّة.
ومنها : أشدّية كراهة الكلام ، والالتفات ، وجميع المنافيات ، وترك شرائط الصّلاة فيها على الأذان ، ولا سيّما بعد قول : «قد قامت الصّلاة».
ومنها : أنّ الإقامة تامّة أفضل من إفرادهما سفراً.
ومنها : استحباب أن يكون على هيئة المصلّي ، حتّى كأنّه في الصّلاة بعد الدّخول فيها.
ومنها : استحباب القيام بعد قول : «قد قامت الصّلاة» الأُولى ، أو بمجرّد الشّروع ، أو بعد الإتيان بهما ، والأوّل أولى.
ومنها : كراهة دخول المأموم في النافلة بعد دخول المقيم في الإقامة.
ومنها : جلوس الإمام والمأمومين حتّى تُقام الصّلاة مرّة.
ومنها : أنّ أمرها إلى الإمام.
__________________
(١) انظر الوسائل ٤ : ٦٤٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ح ١١١١ ، الوسائل ٤ : ٦٤٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٠ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٦٢ ح ٢١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ح ١١٤٢ ، الوسائل ٤ : ٦٤٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٠ ح ٢.