وفي اختصاص الأوّل من التوأمين في الولادة ، أو الأخير ، أو التوزيع وجوه ، أقواها الأخير.
والأحوط مع فقدِ الأولاد تولّي ذلك من أقرَب الأرحام ، وإجراء الحكم مع التقصير ، وجرّه إلى الوالدة والجدّين.
ومنها : أنّه يلزم الترتيب في قضاء القاضي عن نفسه شيئاً من الفرائض اليوميّة ، دون الآئيّة ، والنذريّة ، والندبيّة ، ونحوها ، ما لم يبلغ حدّ الحرج. ويتحقّق ذلك بقضاء عددٍ لو رتّبه لحِقَته مَشقّة عظيمة.
ولا يلزم في النيابة عن الأموات ، فيجوز الإتيان بعدّة صلوات نيابة عنه تبرّعاً وجوباً أو ندباً أو بعوض ، مُقترنة في جماعة ، أو على الانفراد ، أو بعكس الترتيب.
والأحوط عدم مُراعاة الترتيب ؛ حَذراً من طول المدّة ، وبقاء الميّت مُعاقباً لو كان القضاء عن واجب ، ومن تأخير وصول الأجر لو كان ندباً.
وللنّائب أن يأتي بما شاء من المقضيّات عن المنوب عنه ، واحدة أو أكثر ، من دون مُلاحظة ما قدّم وأخّر.
ثمّ على القول بالترتيب شرط وجوبه العلم بكيفيّة الفوات ، وهذا لا يتفق غالباً. ثمّ ترتيب النوّاب إنّما يُعتبر حيث يعلم بالمقارنة ، وذلك قلّ ما يتفق في غير صلاة الجماعة.
على أنّ الغالب في صلاة النيابة أنّه لا يعلم كونها من القضاء أو من السنّة المبتدأة ، والإطلاق قاضٍ بإطلاق الرُّخصة.
ومنها : أنّ الحكم لا يختلف في قضاء النفس وقضاء التبرّع ، واجباً أو ندباً ، فالواجب واجب ، والندب ندب.
وأمّا ما كان بطريق المعاوضة ، فيجب فيه مع الواجب بالأصل كلّ مُستحبّ شمله عقد المعاوضة ، من أذان ، وإقامة ، أو قنوت ، أو في أذكار قائمة مقام القراءة ، أو ذكر ركوع أو سجود ، أو تشهّد ، ونحوها ؛ لرجوعها إلى المعاملة ، والبناء فيه على ذلك.
ومنها : أنّ النائب يرعى حال نفسه في شروط الصلاة ، ومُنافياتها ، وكيفيّتها ، من جهر ، وإخفات ، وفي أحكام العجز والقدرة وغيرها. ويرعى حال المنوب