والقول (بتحريم التثويب) (١) بمعنى الإتيان بالشهادتين دفعتين ، أو الإتيان بالحيعلتين مثنى بين الأذان والإقامة من غير تفصيل لا أعرف له وجهاً.
وأمّا قول : «الصّلاة خير من النوم» المسمّى تثويباً وهو الظاهر من الإطلاق ، دون تكرير الشهادتين أو الحيعلات مثلاً فالظاهر أنّ تحريمه ذاتي ، واصلة بدعيّ ، فلا يسوّغه قصد الخروج عن الأذان ، وكذا الدّوام على التكرار لما سبق في وجه.
المبحث الثاني : في بيان ما يظهر من حكمته
وله فوائد كثيرة :
منها : الإعلام بدخول الأوقات ؛ لتيقّظ النائم ، وتذكّر النّاسي ، ونباهة الغافل.
ومنها : توطئة ذكر الله لتمتلي القلوب من عظمته ومخافته ، فتتوجّه إلى طاعته.
ومنها : الأمر بعبادة الله ، والإسراع إليها.
ومنها : إقامة البرهان على لزوم الامتثال للأمر بالصّلاة بإثبات الأكبريّة والأعظميّة ، المقتضي لأهليّة المعبوديّة والمخدوميّة ، فأفاده بالتكبير ، وهو لا يتمّ إلا ببيان عدم معبود سواه ، فأفاده بالتهليل ، وهما لا يتمّان في إثبات ذلك إلا ببيان أنّ المخبر بهذا رسول من الله تعالى.
ثمّ لا يرغب إلى العمل حتّى يترتّب عليه نفع ، فيكون فلاحاً ونجاحاً.
ثمّ الرغبة إلى خصوص الصّلاة دون غيرها من الأعمال مع حصول الفلاح بفعلها لا تتمّ إلا بإثبات كونها خير العمل.
ثمّ كرّر التهليل والتكبير ؛ لأجل تأكيد التّنبيه والتذكير ، وللخوف من النّسيان ، ولرعاية من تأخر ، ولربط العلّة بالمعلول.
وتكرار الأربع بالتكبير : واحد لتنبيه الساهي والغافل ، والثّاني لتنبيه النّاسي ، والثالث لتنبيه النائم ، والرابع لتنبيه المتشاغل. وكرّر الباقي مرّتين مرّتين بعدد الشاهدين ، وفي الرواية : أنّها إشارة إلى وضع الصّلاة ركعتين ركعتين (٢).
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) الفقيه ١ : ١٩٥ ح ٩١٥ ، الوسائل ٤ : ٦٤٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ١٤.