ثلاثاً ، بعد قراءة التوحيد.
ثم القراءة متبعة ، فتُبنى على الرواية دون الدراية ، فلا تجوز القراءة باللّحن ، ولا بما وافق العربيّة ، وخالف السيرة المرعيّة. وتجوز القراءة مع الموافقة لأحد القراءات السبع ، بل العشر كما مرّ.
وعن الصادق عليهالسلام أنّه قال إنّ ابن مسعود إن كان لا يقرأ بقراءتنا فهو ضالّ ، وأمّا نحن فنقرأ على قراءة أُبي (١). وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّ الرجل الأعجمي من أُمّتي ليقرأ القرآن بعجميّته ، فترفعه الملائكة على عربيّته (٢) محمول على الاضطرار ، أو على لُكنة عجميّة لا تخرجه عن اسم العربيّة.
وروى : «أنّ الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله تعالى» (٣) ، ولعلّ المراد بالملحون ما فقد بعض شرائط القبول ؛ لأنّ الظاهر أنّ اللّحن في السنن غير مُفسد.
ولو غلط في بعض حروف آخر الكلمة ، تخيّر بين إعادتها من الأصل ، وبين الاقتصار على التتمّة ، مع عدم فصل مُخلّ.
ولو أعاد كلمة أوّلها همزة وصل ، واقتصر عليها قطع الهمزة ، وإن أعادها ، وما قبلها حذفها.
ولو حصل له شكّ في كلمة أو بعض كلمة ، قرأ بالوجهين ، وصحّت على الأقوى (٤). واحتمال وجوب الرجوع إلى سورة أُخرى غير خالٍ عن الوجه ، ولا سيّما إذا كان في محلّ العدول.
ويجب على العامي الرجوع إلى العارف في معرفة الصحيح من القراءة ، والأذكار الواجبة.
__________________
(١) الكافي ٢ : ٤٦٣ ح ٢٧ ، الوسائل ٤ : ٨٢١ أبواب القراءة ب ٧٤ ح ٤.
(٢) الكافي ٢ : ٤٥٣ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٨٦٦ أبواب قراءة القرآن ب ٣٠ ح ٤.
(٣) عدّة الداعي : ١٨ ، الوسائل ٤ : ٨٦٦ أبواب قراءة القرآن ب ٣٠ ح ٣.
(٤) في «ح» زيادة : وفي أثناء الصلاة إشكال.