الثامن : على قول أن لا يتقدّم ولا يساوي في صلاة فريضة أو توابعها أو نافلة أو صلاة جنازة قبر نبيّنا صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، دون باقي الأنبياء ، سوى من جمع منهم بين النبوّة والإمامة ، ولا يساوي ولا يصلّي على القبر ولا يسجد عليه وفي إلحاق قبر الزهراء عليهاالسلام وجه قويّ فلا يصلّي بين يديه ، ولا مع المساواة إذا صلّى إلى أحد جانبيه ، بل يتأخّر ولو يسيراً.
ومع الفاصلة من جدار أو باب أو سقف تكون فوق القبر أو تحته أو ارتفاع أو انخفاضٍ أو بُعد لا يصدق فيه اسم التقدّم يرتفع المحذور. وفي عدّ الشبابيك ، والصناديق ولا سيّما المخرّمة وحَجب حيوان أو إنسان فواصل وجه قريب.
ويسري الحكم إلى الركعات الاحتياطيّة ، والأجزاء المنسيّة ، وسجود السهو ، دون سجود الشكر والتلاوة.
وفي تسريته إلى الأذان ، والإقامة ، والأذكار ، والدعوات المتّصلة وجهان ، أوجههما العدم.
ولا فرقَ في الحُكم بين الابتداء ، والاستدامة. فلو شَرَعَ ثمّ تقدّم أو ساوى ، جرى عليه حكمهما.
ولو تقدّم أو ساوى بإحدى رجليه دون الأُخرى ، عُدّ متأخراً.
ولو اشتبه مَحلّ القبر ، ودار بين محصور ، كقبر الزهراء عليهاالسلام بين الأمكنة الثلاثة ، اجتنب الجميع.
ويقوى القول بناءً على الشرطيّة أنّه من العلميّة دون الوجوديّة.
ومع التقيّة الموجبة يجب التقدّم ، ولو خالفَ ، بطلت صلاته. ولو اندفعت به وبالمساواة ، قوي ترجيحها عليه.
ويستحبّ وضع الخدّ الأيمن عليه والالتصاق به.
والظاهر أنّ هذا الحكم من أصله مَبنيّ على الاستحباب ؛ (لأنّ قولهم عليهمالسلام : «لأنّ الإمام لا يُتقدّم ولا يُساوى» إن أُخذ على ظاهره ، عمّ الحيّ والميّت ، ولا يخفى