كلّ ما يشترط فيه الاجتماع دون غيره ، على نحو ما يعتبر في الشرائط من النيّة ، فإنّه يلزم إحرازها مع الحضور ، ويكفي حصولها مع عدمه.
عاشرها : أنّه يُعتبر فيها ما يُعتبر في صلاة الجماعة من ملاحظة العلوّ والهبوط ، واتصال الصفوف وعدمه ، ورؤيا الإمام وما يقوم مقامه ، وهكذا.
حادي عشرها : أنّه من أدرك من وقتها ركعة بشرائطها ، فقد أدركها ، كما في الفرائض اليوميّة. وفي إلحاق جميع الصلوات بها فرضها ونفلها وجه. وفيه إشارة إلى أنّ المركّب أداء ، لا قضاء ولا مبعّض.
ثاني عشرها : أنّه لا يجوز العدول منها إلى غيرها ، ولا من غيرها إليها.
ثالث عشرها : أنّه لو زوحم المأموم في سجدته الأُولى ، فلم يتمكّن من السجدتين ، انتظره إلى فراغه ، ثمّ سجدهما ، ولحقه في القيام. وإن لم يمكن اللّحوق ، وقف حتّى يسجد الإمام في الثانية ، فيتابعه بالسجود من غير ركوع ، وينويهما للأُولى. فإن نواهما للثانية أو أهمل ، بطلت صلاته.
ولو سجد ولحق الإمام قبل الركوع أو راكعاً في الثانية ، تابعه في الركوع. ولو سجد ولحقه رافعاً من الركوع ، فله مُتابعة الإمام واستمراره على جلوسه حتّى يسجد الإمام ، ويسلّم ، ثمّ ينهض إلى الثانية.
وله استمراره على القيام حتّى يسلّم الإمام ، وله العدول إلى الانفراد قبل فراغ الإمام ، وإن لم يجز العدول إلى الانفراد اختياراً ، بخلاف غيرها من الفرائض. وليس له المتابعة في السجود ؛ للزوم الزيادة ، وعلى التقديرين يلحق الجمعة.
ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده للأُولى ، بطلت صلاته.
ولو لم يتمكّن من السجود في ثانية الإمام حتّى قعد الإمام للتشهّد ، فالأقوى