الوجهين ، ويحتمل الاكتفاء بمجرّد العدول ، والتوقّف على قطع مقدار محلّ الترخّص ، كقصد المسافة الجديدة من محلّ العزم على الرجوع ، أو التردّد ، أو مُفارقة الصنعة أو السفينة أو الدواب ، أو زوال الجنون ، أو عدول الهائم ، أو طالب الابق والضالّ ، ونحو ذلك ، فإنّه على القول بعدم اعتبار محلّ الترخّص فيها يقوى اعتبار الضرب في الأرض قاصداً للمسافة.
ثاني عشرها : أن لا يكون جاهلاً بالقصر والإتمام جهالةً أصليّة دون الجهل بالخصوصيّة ، كجهل اعتبار المسافة ، أو القصد ، أو حكم الأسباب فإنّ صلاة التمام تكون مُجزية مُسقطة للإعادة والقضاء عنه.
وفي كون نفس الصلاة مُحرّمة والصحّة بهذا المعنى لا تنافي أو كون العصيان في جهله دون فعله ، أو المعذوريّة في المقامين ، وجوه ، أوسطها أوسطها.
والظاهر أنّ الجاهل بحكم إقامة العشرة بحكم الجاهل الأصليّ ، وتمشية الحكم إلى كلّ جاهل بالحكم أو بالموضوع غير بعيد.
المقام الثاني : في الأحكام
وفيه مباحث :
الأوّل : في أنّ ابتداء مَسح المساحة من منتهى البلد ، أو مجمع بيوت الأعراب ، إذا لم تكن مُتّسعة اتّساعاً خارقاً للعادة ، فيؤخذ المسح حينئذٍ من طرَف المحلّة ، أو من طرَف ما يساوي المُعتاد ولعله أولى أو مُنتهى القرية ، أو البيت الواحد ، أو الدار الواحدة ، أو الرباط الواحد.
ويتجدّد (١) الاتساع والضيق بتجدّد ؛ (٢) الكثرة والقلّة.
__________________
(١) في «م» ، «س» : بتحدد.
(٢) في «م» ، «س» : بتحدد.