(أو أنّه لا منع من اجتماع الجهتين ، أو أنّ جهة الشرَفِ غلبت ، ويحتمل أنّ سبب العروض ما سبّب غضب الله تعالى) (١) أو أنّ العامّ مخصوص.
ومنها : الثلج ، وإذا اضطرّ بَسَطَ عليه ثوباً ، ومع البسط قيل : تخفّ الكراهة ، ولا ترتفع (٢).
ومنها : الرمل إذا لم يكن مُلبّداً (٣) وكذا كلّ غير مُلبّد ممّا تصحّ الصلاة عليه.
ومنها : ما بين المقابر ، والسراديب بحكمها.
ويُعتبر بقاء بعض أعضاء الموتى فيها ، فإذا اندرست الآثار ، ولم يبقَ سوى علامة المزار ، زالَ حُكم الكراهة.
والظاهر كراهة مُحاذاة القبر مطلقاً.
وتختلف مراتب الكراهة باختلاف جهات القُرب ، فما كان من الجهات الأربع أشدّ ، ثمّ ما كان من الثلاث ، ثمّ ما كان من الاثنين ، وأدناها الواحدة. ولا يبعد القول بالتفاوت باعتبار قُرب زمان الدفن وبُعده ، وصِغَر الميّت وكِبَره ، وبعضه وكلّه ، وما في جهة القبلة أشدّ كراهة من غيره.
وربّما كان الباعث والله أعلم مع أنّ الذي يجيء في بادئ النظر رجحان ذلك ؛ لبعثه على شدّة الخوف من الله تعالى ، وزيادة التذلّل والخضوع : أنّ المصلّي إذا رأى ما رأى يشتغل فِكره لدهشته وخوفه عن الصلاة.
أو أنّه ربّما كان الميّت بعيداً عن الرحمة مستحقّاً للعذاب ، وتُكره الصلاة في مواضع العذاب ، كأراضي الخَسف ونحوها.
أو أنّ المقبرة بنفسها شبيهة بمواضع الهلاك.
(أو لأنّهم كانوا يعبدون القبور ، أو لعدم خلوّها غالباً عن الروائح النتنة ، أو التعرّض للخبث ، أو عدم مساواة الأرض) (٤).
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) التهذيب ٢ : ٣١٠ ذ. ح ١٢٥٧.
(٣) الملبّد : الملتصق المجتمع ، مفردات الراغب : ٤٤٦.
(٤) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».