المقطوع منه الذكر من أصله أو البيضتان كذلك.
وفي الخُنثى المُشكل أربع ، وهي مجموع ما سبق. وكذا غير المُشكل ؛ اعتباراً بالصورة ، من غير فرق بين الأصالة والزيادة في وجه قويّ.
وفي مقطوع الذَّكر والبيضتين وممسوحهما أو ممسوح الدبر وحده مع بقاء أحدهما واحدة. وفي ممسوحهما معه على ما يُحكى وقوعه لا عورة له ، ويمكن احتساب محلّ المسح عورة.
ونظرها والنظر إليها محرّمان من المسلم والكافر ، كتابيّاً أو لا ، الذكر والأُنثى ، إلا ممّن بينهما علاقة الزوجيّة أو الملكيّة ، ولو مع الحَجر برهانة ، أو فَلَس مع عدم المدافع ، أو تزويج (أو تحليل عام له ، أو خاصّ به) (١).
والأقوى : أنّ الخُنثى المُشكل والمَمسوح الفرج بدنهما ما عدا المستثنى في عورة المرأة عورة على كلّ ناظر. وبدن غيرهما عدا المستثنى عورة عليهما.
ويجب التستّر في جميع ما سبق عن الناظر ، وحبس البصر عن المنظور ، من غير فرقٍ بين المالكة وغيرها ، والخَصِيّ وغيره ، والمسلمة وغيرها.
ولا يجب التستّر إلا عن المميّز من الصبيان ، وغضّ النظر عن العورة الخاصّة ، إلا عن عورة من بلغَ خمس سنين ، والأحوط ثلاث. ومع الشهوة لا مدخليّة لاعتبار السنين.
ويقوى أنّه يجب على الوليّ بعد تمييزه بحيث ينكر عليه تمرينه على عدم ناظريّته ، ومنظوريّته. والحكم هنا لا يُناط بعدد ، بل المدار فيه على الإنكار ، والظاهر أنّ مسألة الاداب من هذا القبيل.
وأمّا في باقي التكاليف ، فكلام الأصحاب فيها مختلف : فقيل : لستّ (٢) ، وقيل : لسبع (٣) ، وقيل : لتسع (٤) ، وقيل : يضرب عليها لعشر (٥) ، وقيل : لتسع. والأقوى
__________________
(١) في «ح» : أو تحليل عام أو خاص لمحلّل له واحد ، وفي «م» ، و «س» : أو تحليل أو التحليل العام له أو الخاص به.
(٢) اللمعة (الروضة البهيّة) ١ : ٥٧٠.
(٣) البيان : ١٤٨.
(٤) النهاية في مجرد الفقه والفتوى : ١٤٩.
(٥) الدروس ١ : ١٣٨.