(ويجب بذل ما لا يضرّ بالحال للمُرشد في أمر الصلاة والميّت ، دون الذبح والنحر) (١).
الثالث : أنّ تارك الاستقبال في الصلاة في موضع الوجوب أو فيما يتبعها إن كان عامداً مختاراً ، عالماً بالحكم أو جاهلاً به ، مختاراً مجبوراً مع سعة الوقت ، بطلت صلاته إن قلب بَدَنه أو بطنه وصدره أو وجهه كملاً. وإن التفت ببعض من وجهه أو أمال قدميه مثلاً قليلاً أو يديه ، فلا بأس على إشكال في الأوّلين ، ولا بأس بالتفات العينين.
وتاركه في الذبح والنحر عمداً مع العلم بالحكم ، مُخرج له عن التذكية. ومع الجهل بالحكم ، تمضي تذكيته في وجه قوي.
وفي أحوال الميّت يرجع إليه حتّى في قبره ، فينبش عليه ما لم يخرج عن قابليّة الاستقبال.
وإن كان خطأ عن اجتهاد أو تقليد أو غفلة أو تحيّر ثمّ تغيّر عن حاله ، تحوّل إلى القبلة في غير الصلاة ، ولم يكن عليه شيء من جهة ما سبق ، سواء كان في الأثناء أو بعد الفراغ.
وإن كان في الصّلاة الواجبة أو توابعها أو النافلة مع وجوب الاستقبال ، وتغيّر في الأثناء ، فإن رأى نفسه مُستدبراً أو مُشرّقاً أو مُغرّباً وضاق الوقت عن فعلها مع العود ، صحّت مع عدم الإطالة زائداً على العادة فيما سبق ، ومعه في وجه قوي. وإن اتّسع الوقت لها أعادها من الأصل.
وإن كان بين المشرِق والمغرِب الاعتداليين ، انحرف إليها إن لم تستلزم خللاً بشرط ، وإن استلزمت ، أتمّها على حاله.
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».