وعلى كلّ حال ، فالخنثى المشكل والممسوح يتخيّر بين الإتيان بآداب الرجال ، وآداب النساء ، ويحتمل تقديم احتمال الذكورة ؛ لشرفها ، وتقديم احتمال الأُنوثة ؛ لأنّ المحافظة على الستر أهمّ ، ولا يخلو من قوّة.
والطفل يُلحق في تمرينه بالبالغ من صنفه.
المبحث التاسع : باقي الصلوات المفروضات
وفيها مقامات :
الأوّل : في صلاة الجمعة
أي : هيَ الجُمعة ، فالإضافة بيانيّة ؛ أو يوم للجمعة ، فهي لاميّة ؛ أو فيها ، فهي فيهيّة.
وتُطلق على ذلك ؛ لاجتماع الخلق ، أو للجمع بين الصلاتين ، أو بين الخطبة والصلاة.
أو لأنّه اليوم الذي اجتمع فيه الخلائق ، وتمّ فيه الخلق باتفاق من عرفنا حالهم من أهل الملل ؛ لاتفاقهم على أنّ مجموع الصنع في ستّة أيّام ، وأن المبدأ الأحد ، ولذلك اختلفت أقوالهم ، فمنهم من جعل الشرف في الغاية ، وهم أهل الإسلام ، ومنهم من جعل الشرف في البداية ، وهم النصارى ؛ ومنهم من جعله فيما بعد الغاية ؛ لأنّه يوم الراحة والشكر ، وهم اليهود.
وهي ركعتان ، كصلاة الصبح ، باقية على حال النزول الأوّل ، لم يزد فيها من السنّة ركعتان ولا ركعة ، لطفاً من الله تعالى على المكلّفين في التخفيف عليهم ؛ لانحباسهم للخُطبة ، وصرف وقتٍ فيها ، ولقيامها مقام الزائد ، ولوجوب الجماعة فيها ، فكان ثوابها عوضاً عن ثواب الزيادة.
ولأنّ طولها يقضي بالتكاهل في المبادرة إليها ، فيكون باعثاً على فواتها.
ولأنّ طول قراءتها مُغنٍ عن زيادة ركعاتها.