ولو أُعير ثوب وليس عنده سواه ؛ فرجع المُعير في أثناء الصلاة ، حرمَ استعماله ، وأُلحق بفقد الساتر ؛ ويحتمل العدم.
ولو شك في ستر الثوب ، كان كغير الساتر. ولو دار الأمر بينه وبين معلوم العدم ، قوي وجوب تقديمه.
ولو علم وجود الساتر في ضمن ثياب محصورة ، صلّى بالجميع حتّى يحصل اليقين. ولو دارَ في الإتيان بالجميع والصلاة بالمتيقن المنفرد ، قدّم الثاني.
(ولو كان في الثوب خرق فجمعه بيده أجزأ ، ولو ستره بيده أو بطين أو حشيش لم يجزئه ، ولو ستره بوضع خرقة قوي الإجزاء.
ولو كان الثوب ساتراً لها في الجلوس دون القيام ، صلّت قائمة. ولو استبدلت حين جلوسها أو سجودها ثوباً يسترها في الحالين أجزأ) (١).
ولا دخل للقدم في الستر وعدمه ؛ لضعف دليله ، فيجوز كشفها وسترها ببعضها أو بتمامها مع بعض الساق ودونه ، ويكفي في ذي الساق لدفع الشبهة ارتفاعه عن مفصل القدم بيسير.
ولو خيط غير الساتر بالساتر دخل في حكمه ، بخلاف ما إذا جعل فوقه أو تحته.
ولو كان غير ساتر للقدم ، فعادَ بالجذب ساتراً ؛ أو ساتراً ، فعادَ لميل جوانبه غير ساتر ، دخل في حكمه السابق على إشكال. ويكفي فيه مجرّد الإحاطة وإن حكى ما تحته. والمخرق لا يعدّ من ساتر القدم.
المقام الثالث : في بيان شروطه وما يتبعها
وهي أُمور :
الأوّل : الستر ، وقد علمت كيفيّته.
الثاني : الإباحة ، بملكيّةِ عينٍ أو منفعةٍ أو عارية أو إذن.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».