ويجب اجتماع العدد في الركعة الأُولى آناً واحداً مع الدخول دفعة أو مترتبين. ولو لم يجمعهم عدد آناً واحداً ، بأن دخل أحدهم فأفسد قبل تمام العدد ، لم تنعقد بهم ، وإن كان ابتداء دخولهم على وجه صحيح.
الثالث : أن يكون العدد اللازم ممن يجب عليهم السعي إلى الجمعة وتصحّ منهم ، أو لا تجب عليهم وتنعقد بهم وقد انعقدت ، فإنّها تتعيّن بعد الانعقاد على غيرهم.
وهو شرط في الابتداء ، فلو اختلّ بعد الدخول أو انكشف بعد التمام صحّت أو أُتمت جمعة على إشكال في الأخير.
البحث الثاني : في شرائط صحّتها وهي أُمور :
الأوّل : البلوغ أو التمييز ؛ مقرونة بأحدهما أو كليهما على وجه التبعيض من البداية إلى النهاية.
الثاني : العقل ؛ مُستمرّا من بدايتها إلى نهايتها ، وإن كان ممّا يعتوره الجنون خارجاً عنها ، بأن كان أدواريّاً وصادف وقتها وقت العقل.
والظاهر أنّ للجنون مراتب ، فقد يعقل معه أوقات الصلاة أو غيرها من عقائد أو غيرها ، فتختلف تكاليفه باختلاف أحواله في وجه قويّ.
الثالث : كون الإمام نبيّاً أو إماماً
أو منصوباً خاصّاً لهما في زمن الحضور وبسط الكلمة.
الرابع : الوحدة في مقدار فرسخ شرعيّ ، عبارة عن ثلاثة أميال ، وهي عبارة عن