ولا بأس بالمأكول أو الملبوس نادراً ، ككثير من النباتات ، وبعض اللّباس المتّخذ من الخُوص ، واللّيف ، ونحوهما.
والمدار في العادة على عادة أهل زمانه ، ومكانه ، ولا يجب عليه البحث عن عادة غيرهم.
ولو علم اعتياده في إقليم آخر ، فالظاهر لحوقه بالمعتاد.
ولو كان معتاداً في زمان دون زمان ، احتمل تقلّب العادة ، وتقديم زمان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الأئمّة عليهمالسلام ، وأخذ كلّ بعادته ، ولعلّ الأوّل هو الأقوى.
وهذا شرط وجوديّ في حقّ مَن لم يدخل في ركن ، فليزمه العود (وعلميّ في حقّ من دخل) (١).
ولو شكّ في كونه في ذاته ممّا يصحّ السجود عليه أولا ، بنى على أصل عدم الصحّة. ولو شكّ في عروض المخرج له عن الحال الأُولى ، بنى على العدم.
ولو حصل الشك في محصور ، لم يصحّ السجود على المشكوك.
ولو سجد على ما كان مقدار منه بقدر المجزي ممّا يصحّ السجود عليه ، أجزأ.
ولو وقعت جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه وأمكن الجرّ جرّ ، وإلا رفع جبهته مقتصراً على أقلّ ما يتحقّق الرفع منه. ويعتبر ذلك في سجود الصلاة ، داخلاً في ضمنها أو منفرداً مقضياً ، وسجود السهو ، دون سجود الشكر والتلاوة.
الثالث : أن يكون المحلّ طاهراً ، فلا يصحّ على النّجس أو المتنجّس مع المباشرة ، تعدّت نجاسته أو لا. ولو شكّ في عين النجاسة بطل (٢) ، وإن لم يحكم بنجاستها ، وفي المتنجسة صحّ. ولو تعلّق الشكّ بمحصور ، لم يجز السجود عليه.
وأمّا باقي الأعضاء ؛ فلا بأس بنجاسة محالّها ما لا تلزم السراية مع عدم العفو ، وقد مرّ من الكلام في هذا المقام ، وفي مقام الإباحة ما يغني عن التطويل.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : ما لم تستلزم صدق تكرر السجود وعلمي في حق من استلزم التكرر له.
(٢) في «ح» زيادة : اعتباره.