ومنها : أنّه يجوز العدول من الحاضرة إلى الفائتة ، دون العكس.
ومنها : أنّه يُستحبّ تعجيل قضاء ما فاتَ نهاراً ولو باللّيل ، وكذا ما فاتَ ليلاً ولو بالنهار.
ومنها : أنّه لو كان عليه من قضاء النوافل ، وتَرَكَ القضاء ، استحبّ له أن يتصدّق بقدر طَوله ، وأدنى ذلك مُدّ لكلّ مسكين ، مكان كلّ صلاة ركعتين من نافلة اللّيل أو نافلة النهار.
فإن لم يقدر ، فعن كلّ أربع من أحد القسمين. فإن لم يقدر ، فمدّ لصلاة اللّيل ، ومدّ لصلاة النهار ، قال الصادق عليهالسلام : «والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل» (١).
ومنها : أنّ من كان عليه قضاء فريضة كان له نيّة الوجوب في طهارته ، أراد فعلها أو لا ، قصد دوام الطهارة أو فعل الندب أو لا. ولو نوى الندب حينئذٍ ، فلا بأس.
المبحث الرابع عشرٌ في صلاة السفر
وفيها مقامان :
الأوّل : في الشروط
يجب فيه ترك الركعتين الأخيرتين من الفرائض الرباعيّة اليوميّة ، دون ما كان رباعيّاً من النوافل لو قلنا به. وربّما كان فيه إشعار بنفيه بشروط :
أوّلها : المسافة ، وتتحقّق بقطع ثمانية فراسخ في امتدادٍ ذهابيّ أو إيابيّ أو ملفّق منهما ، مع عدم قصور أحدهما عن الأربعة ، في يوم أو أيّام ، ما لم ينقطع بقاطع يوجب التمام ، من كلّ مفارقٍ لمحلّ التمام ، من وطنٍ أو إقامة عشرة منويّة أو واقعة بعد التردّد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٣ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٣٥٩ ح ١٥٧٧ ، التهذيب ٢ : ١١ ح ٢٥ ، المحاسن : ٣١٥ ح ٣٣ ، الوسائل ٣ : ٥٦ أبواب أعداد الفرائض ب ١٨ ح ٢.