ولا بأس ببيوت اليهود والنصارى ، وكنائسهم ، وبِيعهم (١). والأولى أن يكون ذلك بعد الرشّ ، والتجفيف.
والظاهر أنّ مواضع نزول الغضب من بيوت جميع الكفّار والمُبدعين من المسلمين بل فاعلي الكبائر ينبغي تجنّب الصلاة فيها ، والظاهر التمشية إلى سائر العبادات ، بل إلى الجلوس فيها لغير سبب.
ومنها : مَبارك الإبل ، وأشدّها كراهة مَعاطنها ؛ وهي مَباركها حول ماء الورد.
ومنها : مَعاطن الإبل والبقر والغنم ، إلا مع اليبس والرشّ بالماء.
ومنها : مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير ، كما نقل الإجماع عليه (٢). والظاهر الاختصاص بالأهليّة.
ومنها : قُرى النَّمل ؛ وهي مجمع بيوتها.
ومنها : مجاري المياه ، مع وجود الماء وعدمه ، ومن كان في السفينة لا يدخل في الحكم.
ومنها : الأرض السَّبِخَة ، ولو كان فيها نبت أو كانت ممّا تستقرّ الجبهة عليها خفّت الكراهة ، وتشتدّ الكراهة مع ضعف الاستقرار عليها حال السجود أو غيره ، أو اشتداد صفتها من ملوحة ونحوها. ومع عدم حصول الاستقرار بالمرّة يحكم بالبطلان.
ولو عارض الكراهة رجحان روضةٍ أو مسجديّة ، عمل على الرجحان. ولا منافاة بين كون الشيء محبوباً مكروهاً من وجهين ، فإذا رجح أحدهما ، ألغى اعتبار الثاني.
ويمكن توجيه ما ورد «من كون السبَخ والماء المالح عدوّين لأهل البيت عليهمالسلام ، أو لم يقرّا بالوحدانيّة» ، مع أنّ أشرف الأراضي كأرض كربلاء من القسم الأوّل ، وماء النجف وكثير من المياه المتكوّنة في المشاهد المشرّفة ، والأماكن المحترمة كحرم الله وحرم رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وحرم الأئمّة عليهمالسلام من القسم الثاني : بأنّ الصفتين عارضتان لبعض الأسباب ، غير موجودتين في مبدأ الخلق
__________________
(١) البيعة بالكسر للنصارى ، والجمع بِيَع ، مثل سدرة وسدر ، المصباح المنير : ٦٩.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٥.