مُتكرّرة تُؤذن بثبوت التقوى والمروءة ، كما أنّه يكفي في إثبات جميع مكارم الأخلاق ومساوئها ؛ للتعذّر ، أو لعُسر حصول العلم غالباً.
فلثبوت العدالة طريقان :
أوّلهما : العلم بمُعاشرة ومباشرة ، أو بواسطة أخبار معصوم ، أو نقل متواتر ، أو بطريق آحاد محفوف بقرائن القطع ، أو إجماع محصّل أو منقول بطريق يفيد العلم.
ثانيهما : الظن ؛ لشياع يفيد الظن المتاخم مع العلم ، أو شهادة العدلين مطلقاً ، أو خبر العدل في غير تزكية الشهود في إثبات الأصل ، أو إثبات المثبت.
وجعلها موافقة للأصل كالطهارة والإباحة فيكفي عدم العلم بالخلاف مَنفي بالأصل والروايات.
وأمّا تفسير الكبائر : بما حُرّم في القرآن ، أو ما ثبت تحريمه بطريق قاطع ، أو ما توعّد عليه النار مطلقاً ، أو في خصوص القرآن ، أو بأنّها نسبيّة ، وأنّ الكلّ كبيرة بالنسبة إلى عظمة الله.
أو أنّها سبع على اختلاف ما ورد في تفصيلها (١). ومن جملته : أنّها الإلحاد في بيت الله تعالى ، والشرك ، وقتل النفس المحترمة ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، والزنا ، وعقوق الوالدين.
أو تسع بإضافة السحر ، وأكل مال اليتيم ظلماً.
أو اثنتي عشرة بإضافة أكل الربا ، وشرب الخمر ، والسرقة.
أو أنّها سبعون أو أقرب إلى السبعمائة من السبعين ، أو غير ذلك ، فلا نرتضيه ، وما اخترناه أقرب إلى الصواب ، فإنّه أوفق بجمع الأخبار المختلفة الواردة في هذا الباب.
والإصرار على الصغائر بمعنى التكرار مع الإكثار ، أو بمعنى العَزم على المعاودة ، أو
__________________
(١) الكافي ٢ : ٢٧٦ ح ٢ ـ ١٤ ، الفقيه ٣ : ٣٦٦ ح ١٧٤٥ ـ ١٧٧٦ ، عيون أخبار الرضا (ع) ١ : ٢٨٥ ح ٣٣ ، علل الشرائع : ٢٧٤ ح ١ ـ ٣ ، الوسائل ١١ : ٢٤٩ أبواب جهاد النفس ب ٤٥ ح ٤٦.