(ومع الدوران بين لفظين أو بين حرفين جمع بينهما ولم يدخل في كلام الآدميين ، ومع إمكان العوض كسورة أُخرى مثلاً ، الأحوط العدول إليها ، ومع البناء على السابق الأحوط الإعادة) (١).
المطلب الثالث : في نقص الركعات
إذا نقصت من الصلاة الواجبة أو المندوبة ركعة أو أكثر نسياناً ، بأن خرج من الصلاة ولم يفعلها ، كما إذا زعمَ القصر في محلّ التمام ، أو زعمَ الإتمام قبل الإتمام ، فإذا أتى بعد الخروج بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً من حدث ونحوه أو تكبيرة لصلاة أُخرى ، فَسَدَت صلاته ، وتبطل الصلاة الثانية في الصورة الثانية على الأقوى.
(ويحتمل قويّاً الفرق بين أن يكون قد جلس بمقدار التشهّد أو يشكّ في ذلك ، وخلافه ، فتصحّ في الأوّل دون الثاني ، وتصحّ الصلاة الثانية في القسم الثاني.
ولو دخلَ في تكبيرة الثانية وقد بقي عليه بعض ركعات الأُولى ، بطلتا معاً. والقول بالعدول إلى الأُولى مع الإمكان ، والبطلان مع عدمه غير بعيد.
وأمّا ظهور النقصان بعد الدخول في ركعات الاحتياط ، فالظاهر الحكم فيه بالصحّة ، والاحتساب ، كما سيجيء تفصيله) (٢).
وإن أتى بمبطل العمد ، فقد صحّت ، وأتمّها ، ولزمه الإتيان بما يلزمه بسببه لو وقع في أثنائها من دون إتمامها.
ولو كانَ في مواضع التخيير ، وعزم على التمام ، فنسي ، وسلّم على الثنتين ، صحّت صلاته.
(وفي جواز البناء على الإتمام ، وإجراء حكم من زادَ مع قصد الإتمام ، والإتمام وجه بعيد ؛ إذ لا اعتبار بنيّة القصر والإتمام على الأقوى) (٣).
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) ما بين القوسين زيادة من «ح».
(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».