وتُشترط فيها الموالاة بحيث لا يختلّ نظمها وهيئتها بفاصل مُعتدّ به أو سكوت طويل.
وفصل الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتسميت العاطس ، وقليل الذكر ، وردّ السلام ونحوها ليست بمُخلّة. ولو أخلّت بنظمها ونظم الصلاة ، بطلا. وإن اختصّ الاختلال بها فقط ، فَسَدَت ولم تُفسد في وجه قويّ وأُعيدت.
ويجوز ترك السورة للمريض ، والمستعجل ، وماسك البول والغائط ، وخائف فوات الركعة مع الجماعة.
ومن عجز عن السورة ، اقتصر على الفاتحة ، ولا تلزم الترجمة.
ومن خاف سبق الإمام في الركعة الأُولى أو غيرها ، ترك الفاتحة أيضاً.
ومن عجز عن الفاتحة بتمامها ، قرأ من غيرها بمقدارها من غير زيادةٍ ولا نقصٍ في الحروف أو الكلمات أو الآيات ، مع السورة الواحدة ، أو مع بعضها ، أو بقدرها ، أو قدر بعضها. والأقوى سقوطها في القسمين الأخيرين ، كلّ ذلك مع إمكان الضبط.
فإن عجز عنها ، ترجمها بالعربي إن أمكن ، وإلا فبغيره ؛ مُقدّماً للعربي المحرّف على غيره.
وفي تقديم الفارسي أو العبراني أو السرياني ونحوهما ممّا جاء في الكتب على غيرها وجه.
ويحتمل عدم جواز الترجمة ؛ لدخولها في الكلام.
وفي تقديم التكرار على البدل وجه ، فإن عجز أتى من الذكر بمقدارها.
وفي تقديم التسبيحات في الأخيرة على غيرها وجه ؛ فإن عجز ، أتى بترجمتها على نحو ما ذكر.
وإن اختصّ العجز بالبعض ، أضاف البدل إلى الأصل.
وتنبغي مُلاحظة هذا التفصيل : وهو أنّ من عجز عن قراءة السورة على النحو المقبول (١) سقط وجوبها عنه.
__________________
(١) في «م» «س» : المنقول.